وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، على تعديل الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم والصادرة. وقالت الهيئة، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، إن التعديلات تتضمن استبدال البندين الثالث والخامس بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 120 لسنة 2010. وتشمل التعديلات أن يكون من بين مؤسسي الشركة أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال المصدر. ويُقصد بالمؤسسة المالية في تطبيق حكم هذا البند البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، وشركات التأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات وصناديق رأس المال المخاطر والشركات القابضة التي تزاول أنشطة مالية من خلال الشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنوك والشركات الأجنبية التي تُمارس أنشطة مماثلة لأي من ذلك متى كانت خاضعة لإشراف ورقابة أحد أعضاء المؤسسات الدولية كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية، والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين. ويقتصر نشاط الشركة على التخصيم، كما يجوز للمخصم إضافة أنشطة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفي هذه الحالة يلتزم المخصم بأن يفرد لنشاط التخصيم حسابات مستقلة. وتؤكد التعديلات أن يُضاف إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 120 لسنة 2010 مادة جديدة برقم (2 مكررًا) نصها "يجوز للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها بعد الحصول على موافقة الهيئة". ويُشترط للموافقة ومباشرة هذا النشاط استيفاء الشركة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، والالتزام بالأحكام التي يقررها بالنسبة إلى نشاط التخصيم، على أن ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن الحد الأدنى المقرر لكل نشاط من الأنشطة التي تزاولها، وأن تمسك الشركة المجموعة الدفترية والمستندية بما يسمح بإعداد حسابات مستقلة لنشاط التخصيم وذلك بمراعاة متطلبات تطبيق معايير المحاسبة المصرية، فضلا عن تخصيص عضو منتدب أو مدير مسئول لنشاط التخصيم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص فى القانون، إلى جانب أن تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية عن نشاط التخصيم على حدا بمراعاة معايير المحاسبة المصرية.