وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي علي تعديل الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم. وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس أن التعديلات تتضمن أستبدال البندين3 الثالث والخامس بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم120 لسنة.2010 وتشمل التعديلات أن يكون من بين مؤسسي الشركة أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن20% من رأس المال المصدر. ويقصد بالمؤسسة المالية في تطبيق حكم هذا البند البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري, وشركات التأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات وصناديق رأس المال المخاطر والشركات القابضة التي تزاول أنشطة مالية من خلال الشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية, والبنوك والشركات الأجنبية التي تمارس أنشطة مماثلة لأي من ذلك متي كانت خاضعة لإشراف ورقابة أحد أعضاء المؤسسات الدولية كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة علي أسواق الأوراق المالية, والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين. ويقتصر نشاط الشركة علي التخصيم, كما يجوز للمخصم إضافة أنشطة أخري بعد الحصول علي موافقة الهيئة, وفي هذه الحالة يلتزم المخصم بأن يفرد لنشاط التخصيم حسابات مستقلة. وتؤكد التعديلات أن يضاف إلي قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم120 لسنة2010 مادة جديدة برقم(2 مكررا) نصها يجوز للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة إضافة نشاط التخصيم إلي أنشطتها بعد الحصول علي موافقة الهيئة. ويشترط للموافقة ومباشرة هذا النشاط استيفاء الشركة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار, والالتزام بالأحكام التي يقررها بالنسبة إلي نشاط التخصيم, علي أن ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن الحد الأدني المقرر لكل نشاط من الأنشطة التي تزاولها, وأن تمسك الشركة المجموعة الدفترية والمستندية بما يسمح بإعداد حسابات مستقلة لنشاط التخصيم وذلك بمراعاة متطلبات تطبيق معايير المحاسبة المصرية, فضلا عن تخصيص عضو منتدب أو مدير مسئول لنشاط التخصيم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص في القانون, إلي جانب أن تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية عن نشاط التخصيم علي حدة بمراعاة معايير المحاسبة المصرية.