أصدر وزير التجارة والصناعة القرار 331 لسنة 2015 باعتباره المختص بدعوة الناخبين من التجار المصريين لانتخاب اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية عن الدورة الحالية 2015 - 2019 يوم السبت الموافق 13 / 6 / 2015 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء بمقار لجان الانتخابات بجميع انحاء الجمهورية إعمالا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية، إلا أن هذا القرار قد اصابه جانب من البطلان، وذلك على النحو التالى: الأصل فى التجارة أنها نشاط يتمخص عن تصرفات تدور بين النفع والضرر فكل من يشتغل بها ويتخذها حرفة فهو تاجر طالما اكتملت عناصر الأهلية فى مزاولتها، لهذا فقد تفرد المشرع المصرى بحمايته من خلال الغرف التجارية المنشأة بالقانون 189 لسنة 1951 وتعديلاته باعتبارها هيئات تمثل فى دوائر اختصاصها مصالح التجار لدى السلطات العامة. كما تعد بمثابة مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية تضم اصحاب الحرف التجارية بالاسواق الداخلية للبلاد، لهذا فقد اناط هذا القانون بالوزير المختص بشئون التجارة الداخلية انشاء الغرف التجارية بجميع محافظات الجمهورية. هذا وقد طرأ على قانون الغرف التجارية عدة تعديلات من أهمها: القانون 6 لسنة 2002 ثم بعد حدوث الفوران الاجتماعى فى 25 يناير سنة 2011 انتقلت تبعية الغرف التجارية من وزير التموين والتجارة الداخلية لوزير التجارة الخارجية والصناعة وذلك بموجب قرارى المجلس الأعلى للقوات المسلحة 39 لسنة 2011 فى 22 / 3 / 2011، 299 لسنة 2011 فى 22 / 12 / 2011، على أثر ذلك اصدر وزير التجارة الخارجية والصناعة القرار 345 لسنة 2011 بتفويض رئيس قطاع بحوث التسويق والدرسات السلعية والمعلومات فى بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية 189 لسنة 51 رغم الاختلاف الصارخ بين بطاقة وصف رئيس قطاع البحوث هذا وبين قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951، وفى 16 / 6 / 2014 تشكلت الحكومة الحالية بالقرار الجمهورى 189 لسنة 2014 تضم وزيرين أحدهما يختص بأعمال التجارة الداخلية والآخر يختص بأعمال التجارة على إطلاقها الخارجية والداخلية معا وهذا تنازع فى الاختصاصات الوزارية غير المسبوق فى أى حكومة مصرية. وقد سجل التاريخ هذا التنازع فى الاختصاصات بين الوزارات الذى قد يكون الباعث على حدوثه تعارض المصالح، فى إطار ذلك اصدر الوزير المختص بأعمال التجارة بشقيها القرار 119 لسنة 2014 بتفويض رئيس الجهاز التنفيذى لمركز تنمية الصادرات فى تنفيذ بعض اعمال قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 رغم التعارض النسبى والمطلق بين بطاقة الوصف الوظيفية لرئيس هذا الجهاز وبين اعمال قانون الغرف التجارية مثلما حدث من قبل. فى 20 / 4 / 2015 صدر القرار الجمهورى بالقانون 22 لسنة 2015 بتعديل قانون الغرف التجارية وذلك بتغيير عبارة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بعبارة الوزير المختص وأناط رئيس الوزراء بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تنفيذ قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 وعلى أثر ذلك أصدر رئيس الوزراء فى 28 / 4 / 2015 القرار 1009 لسنة 2015 يقضى بأن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المختص بتنفيذ قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 وتكون وزارة التجارة والصناعة هى الوزارة المختصة ايضا بذلك. فى 30 / 4 / 2015 دعا وزير التجارة والصناعة الناخبين من التجار للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية بجميع محافظات الجمهورية عن الدورة الحالية (2015 - 2019) وأصدر بذلك القرار 331 لسنة 2015 الذى اعتوره جانب من البطلان نتيجة التعارض فى أعداد الناخبين بين 476106 ناخبين وبين 479787 ناخبا ولكن عدد الناخبين يمثل 14.6٪ من عدد التجار المقيدين بصحائف السجل التجارى الذين قد يبلغ عددهم حوالى 3.2 مليون تاجر وهذا مؤشر على ضعف قوام الغرف التجارية بالأسواق الداخلية للبلاد، ومما يندى له الجبين ويصيب إجراءات هذه الانتخابات بالبطلان الذى يرقى لمستوى الانعدام هو ما نصت عليه المادة / 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بالقرار 25 لسنة 2002 فى أن يعد بدائرة اختصاص كل غرفة تجارية جدول انتخاب دائم تقوم بتحريره لجنة مشكلة برئاسة رئيس مكتب السجل التجارى بالمحافظة ومكتب السجل التجارى تؤول تبعيته لوزير التموين والتجارة الداخلية وليس لوزير التجارة والصناعة. ثم تأتى الطامة الكبرى فى أن عملية الانتخابات تناط بلجنة مؤلفة من رئيس وسكرتير تعينهما الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية من بين موظفيها ذلك على النحو الذى قضت به أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 25 لسنة 2002 وتبعية الانتخابات لوزير التجارة والصناعة لا يمكن تشكيل هذه اللجنة على النحو الصحيح باعتبار انه لا يوجد تواجد إدارى فى جميع محافظات الجمهورية لوزير التجارة والصناعة أسوة بوزير التموين والتجارة الداخلية، لذا فإن قرار رئيس مجلس الوزراء 1009 لسنة 2015 يأتى فى المرتبة التالية لقانون الغرف التجارية 189 . تلك أهم ملامح الفساد الادارى كوسيلة لتقنين أنواع الفساد الأخرى من خلال السماح بممارسات تضعها الطبقة المسيطرة على مرافق الدولة بالمخالفة للقانون والدستور.