طالعتنا الصحف في2013/8/26: تلقي وزير التموين تقرير رئيس قطاع التجارة الداخلية عن مشاركة865 محلا من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الاستثماري والتعاوني في الأوكازيون الصيفي لعام2013, كما تم ضبط36 مخالفة منها24 عن اوكازيونات وهمية,12 عن أوكازيونات دون ترخيص, هذا وسوف يستمر عمل الأوكازيون حتي عيد الأضحي المبارك ولغياب كثير من الأمر عن الكثير من الشعب نكشف النقاب عن تلك النقاط. حرص المشرع المصري قبل ثورة23 يوليو1952 علي مواجهة الغلاء المفتعل غير المبرر بموجب المرسوم بقانون163 لسنة150 والقرار180 لسنة1950 بتقرير أسعار بعض المنتجات وتحديد نسب ارباح لمنتجات أخري من خلال خبراء متخصصين, كما حرص أيضا علي مواجهة بعض ضروب الاحتيال علي الجمهور أثناء فترات التصفيات الموسمية( الاوكازيونات) التي تعني بيع المنتجات عند نهاية المواسم الصيفية والشتوية بأسعار اقل من اسعار بيعها خلال تلك المواسم فأصدر القانون100 لسنة1957 قضي بتحديد مدة التصفية الموسمية( الاوكازيون) بأسبوعين علي الأكثر, وان تجري هذه التصفيات مرتين في السنة: الأولي في فبراير, والثانية في اغسطس ويجوز تعديل مواعيد تلك الفترات, وعلي التجار الاعلان عن ثمن بيع السلع المعروضة في الاوكازيون مشفوعا بثمن بيعها الفعلي خلال الشهر السابق علي التصفية.. وفي1999/5/17, حيث تعدل قانون التجارة بالقانون17 لسنة1999, حيث ألغي كل ما يتعارض معه من أحكام واتفق مع القانون100 لسنة1987 بشأن الاوكازيون وألغي بالترك والاهمال تحديد مواعيد فترات التصفية الموسمية وهذا يعني انه يجوز تكرار عدد مرات عمل الاوكازيونات بحيث لا تتجاوز المرة الواحدة اسبوعين وهذا يؤدي الي زيادة حجم التنافس والمنافسة داخل السوق فضلا عن تحقيق منفعة اقتصادية في مواجهة ارتفاعات الاسعار غير المبررة بما يحقق حماية لحقوق المستهلك.. ضربت وزارة التموين بذلك عرض الحائط وأصدر وزير التموين في2013/8/12 القرار321 لسنة2013 فارغا عن محتواه القانوني باطلا بطلانا يرقي لمستوي الانعدام للأسباب. أولا: صدر القرار برسم وزير التموين والتجارة الداخلية يخالف القرار الجمهوري484 لسنة2013 بتشكيل حكومة مصر الذي صدر خاليا من هذا المسمي مما يجعل صدور هذا القرار جاء عن غير ذي صفة وبغير ذي اختصاص. ثانيا: حدد القرار مدة التصفية الموسمية( الاوكازيون) بشهر وهو يخالف لفظا ومعني للفقرة( ه) من المادة/33 للقانون100 لسنة1957, والفقرة( ه) للمادة/108 من القانون17 لسنة1999. ثالثا: إلزام الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة مقترنا بالثمن الفعلي يعد ضربا من الخيال نتيجة ايقاف العمل بالمرسوم بقانون163 لسنة1950 والقرار180 لسنة1950 وهي جريمة يعاقب عليها بالمادة/123 عقوبات. رابعا: علي الحكومة اعادة النظر في المادة/10 من القانون8 لسنة1997 التي تقضي بأنه لا يجوز لأي جهة ادارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت او تحديد ارباحها. خامسا: خلا القرار من النشر علما بأن نفاذ القرارات الادارية في مواجهة الأفراد لا يصبح نافذ المفعول الا بنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للقرار الجمهوري98 لسنة1958 والقرار168 لسنة1959 ومن ثم فإن القرار321 لسنة2013 لم يكتسب قوته القانونية في النفاذ لعدم توافر ركن علم المخاطبين بأحكامه. إن القسم الذي يقطعه رئيس الوزراء والوزراء علي انفسهم باحترام الدستور والقانون أمر واجب ويعاقب القانون علي مخالفة ذلك باعتباره جريمة حنث لليمين أمام الله وأمام الشعب صاحب ثورة الثلاثين من يونيو.. إن شعب مصر الآن في حاجة ماسة لعمايم توضع علي فهايم. ---------------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق