هشام الصافوري وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى على الاقتراح بقانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى، بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى يفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق". فيما نصت المادة الثانية على أن: "تفرض ضريبة قدرها ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق". كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، لحين العرض على مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب ممثل وزارة العدل. وكان النائب تقدم بالاقتراح بقانون فى دور الانعقاد الأول ثم سحبه بعد أن تقدم به وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى وذلك بعد تحفظ الحكومة عليه، وأعاد النائب صياغة مشروع القانون وتقدمه به وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للجنة الاقتراحات والشكاوى. وينص الاقتراح بقانون على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالى وإدارى، ويكون مقرها الرئيسى فى القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى بقية المحافظات. وتختص الهيئة وفقا للمادة الخامسة بإعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع فى الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، والتحقيق مع مرتكبى جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء، وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد. كما قررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943، والذى يغلظ العقوبة على الممتنعين عن تسليم الميراث. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب المستشار سامى العوضى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، الذى أكد أن الحكومة أعدت مشروع قانون فى هذا الصدد بتعديل قانون المواريث، ونال موافقة مجلس الوزراء والمجلس القومى للمرأة ويعرض حاليا على مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة، وبعد الانتهاء منه سيعرض على مجلس النواب. وينص الاقتراح بقانون المقدمة من النائب مصطفى الجندى على تغليظ العقوبة على كل من امتنع عن تسليم الميراث، بالحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه. وقال "الجندى" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: "إن قانون المواريث يعانى منه 90% من شعب مصر، وغالبا يموت الوارث ولا يأخذ ميراثه بسبب طول مدة التقاضى فى المحكمة، لمدة لا تقل عن عشرة سنوات وتصل إلى 15 سنة، ولعدم وجود قانون يعاقب بالحبس والغرامة المالية".