بعد استقراره عالميا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024 للبيع والشراء    وزير التموين: الدعم يعد الملف الرئيسي ولا بد من وضع إجراءات لتنقية البيانات    محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل المواطنين في جولة ليلية بشوارع العاصمة    التشكيل الرسمى لمباراة أوروجواي ضد البرازيل في كوبا أمريكا    3 ناجين و2 مفقودين.. القصة الكاملة لكارثة غرق 5 لاعبين من اتحاد طنجة المغربي    بعد توليه رئاسة إيران.. من هو الإصلاحي مسعود بزشكيان وما هي صلاحياته؟    6 شهداء ومصابون في قصف لطائرات الاحتلال مواقع متفرقة بقطاع غزة    تشكيل الأوروغواي الرسمي ضد البرازيل في كوبا أمريكا    ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب وتفاجئ بانضمامه للمنتخب مع كيروش    رابط استخراج نتائج البكالوريا 2024 سوريا بالخطوات عبر الموقع الرسمي moed.gov.sy    التعليم: 99% من نماذج إجابات امتحان الكيمياء المتداولة عبر جروبات الغش غير صحيحة    عاجل - مع بداية العام الهجري شاهد خطوات استبدال كسوة الكعبة 1446    تركي آل الشيخ يكشف اسماء الأعمال الفنية التي ستصدر بالتعاون مع الشركة المتحدة    جوري بكر تعلق على انتقادات فتح شاطئ لعمال الساحل الشمالي.. ماذا قالت؟    خالد الجندي: هجرة الرسول تمثل القدرة على اتخاذ قرار.. ونتج عنها ميلاد أمة    «زي النهارده».. اليوم العالمي للشيكولاتة 7 يوليو 2009    رئيس مودرن سبورت: الحديث عن مستحقات أحمد رفعت «سابق لأوانه»    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد    نشوى مصطفى تتعرض لحادث بسيارتها.. وتعلق: "ربنا نجانى برحمته ولطفه"    «بعد فيديو طلقتني ليه؟».. هل تزوج لطفي لبيب من نجوى فؤاد؟    رئيس كفر الدوار يتابع التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق    كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية    نجوم الرياضة في عزاء أحمد رفعت بكفر الشيخ | فيديو    يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا    ماذا يريد الشعب من الحكومة؟    جريمة موثقة أضرت بالتعليم.. نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية    بحضور حسام حبيب.. جهات التحقيق تعاين الاستوديو محل الاعتداء على شيرين عبد الوهاب    جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت    سحر القهوة: تاريخها، فوائدها، وأثرها الثقافي في العالم    الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية    سعر الفراخ البيضاء يتراجع وكرتونة البيض ترتفع بالأسواق اليوم الأحد 7 يوليو 2024    لليوم ال 274.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعيةوينسف المبانى بالشجاعية و"غوتيريش" يحذر من حرب شاملة    وفاة مسن ضربه أبناء شقيقه بعصا على رأسه في الغربية    الذكرى السابعة ل«ملحمة البرث».. حين أفشل منسي ورجاله مخططات الإرهاب    عمرو موسى: مصر لا يمكن أن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية    وزير التموين: التسعيرة الجبرية ليست حلا.. ونعمل على زيادة الدعم في الموازنة المقبلة    72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا    الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية    مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر للرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بالحوار    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق في بلاغها ضد حسام حبيب بضربها    فضيحة تضرب أشهر ماركات الحقائب.. إطلالات مئات الآلاف سعرها لا يتجاوز ال3 آلاف جنيه    بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة    اليوم غرة محرم.. العام الهجري الجديد 1446    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت    جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة    عاجل.. رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت وقيمة راتبه المستحق لأسرته    احذروا.. تناول هذه الإضافات في الآيس كريم قد يشكل خطراً على الصحة    «الطرق والمستشفيات والتعليم والقمامة».. ملفات على طاولة محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة    تعرف على أبرز مطالب مواطني الإسكندرية من المحافظ الجديد    ضبط 3 بلطجية المتهمين بالتعدي على شاب في المرج    سبّ وضرب في اللايف.. كواليس خناقة داخل مستشفى بأكتوبر    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول "مقترح" قانون الجرائم الإلكترونية.. "مقتبس" من قانون أقره مجلس الوزراء العام الماضي ولم يصدر
نشر في الأهرام العربي يوم 31 - 05 - 2016


تقرير محمد وطني
تشديد في العقوبات يصل إلى حد المؤبد والإعدام للمرة الأولى

هناك شبه استحالة تقنية في فرض الحجب الإلكتروني ومع ذلك يضع القانون المقترح عقوبات رادعة للامتناع عن الحجب

تباين في تعريف الجهات الأمنية.. ومنح "رئاسة الجمهورية" صلاحيات تنفيذية

الحكم بحجب المواقع الإلكترونية خلال 24 ساعة


أثار نص مقترح القانون المقدم من اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب المصري، والذي يختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية جدلا كبيرا في الأوساط المعنية في مصر، حيث يتألف مقترح القانون الذي لم يحظ بعد بموافقة مجلس النواب من 30 مادة، ويستند إلى قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى الدستور وقانون العقوبات المصري، ونعرض خلال السطور التالية لأهم مواد القانون المقترح، والتساؤلات التي أثيرت بشأنها مع الأخذ في الاعتبار أن نص القانون المقترح المشار إليه يتقاطع مع مقترح قانون حول نفس الموضوع سبق أن أعدته وزارة الاتصالات المصرية في إبريل 2015، وعرضه مجلس الوزراء على الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو من العام الماضي إلا أنه لم يصدر.

"اقتباس" مع تشديد العقوبات
يتضمن المشروع الجديد في مادته الأول عددا من التعريفات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها مصطلحات: تقنية المعلومات، ومزود الخدمة، والموقع الإلكتروني، وهي في معظمها مستقاة روحا أو نصا من قانون وزارة الاتصالات، أما باقي مواد القانون فتتضمن في مجملها تشديدات للعقوبات التي وردت بشأنها نصوص في مقترح قانون 2015، تصل في إحداها إلى عقوبة الإعدام كما سنبين.
في (المادة-3) من مقترح القانون الجديد والتي تنص على أنه:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكة لها أو يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه". وقد جاءت المادة بنفس النص تقريبا في مقترح القانون القديم تحت مسمى (المادة-4) مع الاختلاف في العقوبة إذ نص المقترح القديم على ألا تقل العقوبة عن سنة ولا تجاوز الغرامة 30 ألف جنيه، ارتفعت في المقترح الجديد إلى 3 سنوات، فيما ارتفعت الغرامة من 30 ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه كحد أدنى.
وفي المجمل جاءت معظم مواد القانون الجديد الذى قدمه النائب الشهاوي مستنسخة من مقترح القانون القديم مع تغليظ في العقوبة، ودون تلافي أو معالجة الانتقادات التي وجهت لمقترح القانون القديم.
وعلى هذا تضمن مقترح القانون الجديد موادا أثارت جدلا تقنيا حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، أو جدوى تجريمها، وإغفالها طبيعة العمل في ظل بيئة إلكترونية سريعة التطور. وهي عديدة منها على سبيل المثال:
في المادة الرابعة للقانون المقترح، والتي تنص على: "مادة4: يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أونظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول".
إلى هنا انتهى نص المادة، إلى أن مقترح القانون لم يشر إلى وقوع أي ضرر يستوجب العقوبة، ولتوضيح الصورة لنفترض أن هناك مسئولا عن نظام إلكتروني ما، ولسبب طارئ اضطر للدخول على إدارة النظام في غير وقت عمله لإصلاح خلل ما، فإنه يقع تحت طائلة القانون المقترح، ويتعرض للعقوبة التي قد تتضمن الحبس والغرامة معا بغض النظر عما أسفر عنه هذا الفعل.
في المادة الخامسة من القانون، والتي جاء نصها: مادة 5: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسارا أو ألغى كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة"، وبرغم أن هذه المادة تبدو منصفة في نظر الكثيرين فإنها تساوي في العقوبة بين مرتكبي "الجرم" بغض النظر عن الأثر المترتب عنه، فقد تنطبق عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة مليون جنيه في حدها الأدنى – مع ملاحظة أن العقوبة تتضمن الحبس والغرامة معا - على متسبب في إتلاف بيانات مؤسسة صغيرة لا تجاوز ميزانيتها الإجمالية عشر مبلغ الغرامة، فيما قد تطبق العقوبة في حدها الأقصى (3 سنوات حبس ومليوني جنيه غرامة) على متسبب في إفساد نظام معلوماتي لمؤسسة كبرى نتج عنه خسائر بملايين الجنيهات.
تنص المادة 11 من القانون على أنه: "مادة11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة". والمشكلة المثارة فيما يتعلق بهذه المادة أنها لا تتضمن حدا أقصى سواء للعقوبة السالبة للحرية (الحبس) أو للغرامة المادية.

مخاطر تقنية
في نص المادة 14 من القانون المقترح:"لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام وصور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي أن تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض. والخطورة التقنية هنا في أن النص المقترح لا يتيح أي بديل لمحكمة الجنايات المشار إليه في النص فإما الحكم بالحجب أو رفض الحجب، دون إتاحة أي وقت للجوء للجنة خبراء متخصصين، إضافة إلى أنه بات من المعروف في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات أن يستحيل فعليا حجب أي مادة على شبكة الإنترنت بشكل كامل، وهو ما أقرت به وزارة الاتصالات المصرية أثناء الحملة الشهيرة التي ترتبت على حكم شهير بحجب المواقع الإباحية في مصر.

المؤبد والإعدام
يأتي ذكر عقوبة المؤبد للمرة الأولى في هذا المقترح في مادته السادسة، والتي جاء نصها: "مادة 6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها إلى الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه"، وهي من العقوبات التي ينظر إليها باعتباره رادعة.
أما في المادة 15 في القانون المقترح فيأتي ذكر المؤبد للمرة الثانية والإعدام للمرة الأولى، تنص المادة المشار إليها على ما يلي:"مادة 15:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من ذات القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أوالإعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه". ونعيد هنا التأكيد على إقرار المتخصصين باستحالة حجب أي محتوى على شبكة الإنترنت بشكل كامل.

مواد غير واقعية
تنص المادة 16 من القانون المقترح على أنه:"يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات وبيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية". والسؤال الكبير المتعلق بهذه المادة يتمحور حول إمكانية تطبيقها في الأساس، فقد بات معروفا على نطاق واسع أن معظم شبكات أو عصابات الإرهابيين تستخدم مواقع عالمية في التواصل ومنها فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها، فهل ستجد هذه المادة مجالا للتطبيق في هذه الحالة.

تباين في تعريف "الجهات الأمنية"
في نص مادة 10 من مقترح القانون:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".
ووفق نص هذه المادة يعرف مقترح القانون الجهات الأمنية على سبيل الحصر ب"القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة"، فيما تنص المادة 28 من القانون المقترح:"يجوز للجهات الأمنية (رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديدا على أمن البلاد على أن تتولى جهة التحقيق رفع طلب إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق أو حذف ما تبثه كل أو بعض هذه المواقع". ووفق نص هذه المادة أضاف القانون المقترح "رئاسة الجمهورية" إلى الجهات الأمنية، ومنحها حق التحفظ على مخالفي القانون والمعدات وإيقاف البث عنهم.

الاحتفاظ ببيانات العملاء "إجباريا" 6 أشهر
تنص المادة27 من القانون المقترح على أنه:"يلتزم مزودو الخدمة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانين يوما"، وهذا النص يلزم مزودي الخدمة بالاحتفاظ ببيانات ورسائل عملائها لمدة ستة أشهر تقريبا، فيما كان نص القانون المقترح من الحكومة يكتفي بإلزام مزودي الخدمة بحفظ هذه البيانات لمدة 90 يوما فقط. ولم يتحدث نص القانون المقترح عن الآليات القانونية التي تستخدم فيها هذه البيانات التي تشكل اختراقا لخصوصية المستخدمين هما سيكون بشكل قانوني حال التصديق على هذا المقترح بصورته الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.