أستاذ قانون تجارى: السرية مطلقة ولا يجوز الإفصاح عنها.. ورئيس البنك المركزى المصرى الأسبق يرد : ليست لها أهمية لكونها قديمة في الوقت الذي يُحصن فيه قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، سرية الحسابات المصرفية للعملاء في البنوك من التداول كما يجرم أي تسريب، فإن بنك مصر فرع سمالوط وقع في خطأ بعدما تخلي عن حماية كشوف تحمل أسماء عدد من العملاء وأرصدتهم البنكية، بدعوي مرور أكثر من 10 سنوات علي تاريخ إصداره، وقد قادت المصادفة «الأهرام العربي» العثور علي تلك الكشوف في أحد المطاعم بوسط القاهرة، وتظهر فيها أرقام الحسابات وفوائد الودائع، ويقوم العاملون باستخدامها في عملية «لف السندوتشات». «الأهرام العربي » استطلعت أراء عدد من الخبراء المصرفيين وأساتذة القانون حول المسئولية القانونية تجاه البنك وهل من حقه التصرف والإعلان عنها بقصد أو بدون يصل إلي الإهمال، فكان هذا التقرير. قال الدكتور عبد الرحمن قرمان، أستاذ القانون التجاري ونائب رئيس جامعة المنوفية، إن الكشف عن الحسابات المصرفية جريمة والسرية مطلقة، ولا يجوز لأي شخص تحت أي ظرف أن يقوم بالإفصاح عن الحسابات البنكية، وفقا للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي تنص علي (أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين). كما يظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب. ولفت قرمان النظر إلي أن هناك مسئولية إدارية تقع علي المتسبب في تداول تلك الكشوف، وبرغم أن القانون يجرم تلك الواقعة بالحبس لمدة 3 سنوات وإدراجها كجنحة مباشرة، فإن مرور فترات طويلة لا يستوجب الحبس. وأشار إلي أن السرية حتمية، حيث إن بعض البنوك والمصارف الإلكترونية تضع خطوطا حمراء لمنع تجاوزها من العملاء. وأوضح أستاذ القانون التجاري، أن المادة 98 من القانون تنص بأن للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. فيما قال إسماعيل حسن رئيس البنك المركزي المصري الأسبق، إن تداول مثل هذه الكشوف البنكية ليست لها أهمية، خصوصا إذا كانت قديمة ومَر عليها فترة من الزمن، لكن إذا كانت حديثة من وجهة نظره فإنها تستوجب المحاسبة، قائلا:«الحسابات القديمة بطبيعة الحال تغيرت حسب وصفه». وقال محمد أوزالب نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن كل بنك مسئول عن حماية حسابات العملاء وعدم الكشف عنها إلا للجهات القضائية إذا طلبت ذلك وفقا للقوانين، مشيرا إلي أن تداولها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عما إذا كان بقصد أو بدون حتى تتم محاسبة المسئولين. واتفق معه طارق حلمي، خبير مصرفي، بأن الكشف عن الحسابات البنكية يتنافي مع القانون الذي يصون سرية الحسابات لأي عميل في أي بنك سواء أكان خاصا أم حكوميا. فيما قال مجدي عبد الحليم المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، إن الإفصاح عن حسابات العملاء جريمة ولا يوجد مبرر لذلك الفعل، في ظل وجود حظر بعدم الإفصاح حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك، مما يستوجب فرم الأوراق والمستندات المهمة عقب انتهاء صلاحيتها. وأكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تداول الأوراق المهمة في الطرقات والمطاعم يعد إهمالا جسيما يصل إلي حجم الجريمة التي تستوجب العقاب، محذرا بأن هذا الإهمال سيفقد المواطنين الثقة في البنوك خصوصا أنها الملاذ الآمن للأموال والمدخرات.