محكمة الغدر 1 تم صك اصطلاح «محكمة الغدر» فى أبريل 1953 عندما أرادت ثورة 52 محاكمة السياسيين السابقين بعيدا عن القضاء العادى الذى يحكم بما ورد فى قانونى الجنايات والعقوبات, فجرى اعداد قانون خاص عرف باسم «قانون الغدر» مازال ساريا حتى اليوم لأن الثورة لم تلغه وإن بقى مركونا لعدم الاستعمال، وطبقا للمادة الأولى من هذا القانون (173 لسنة 53) يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما رئيسا أو وزيرا أو كل من كان عضوا فى البرلمان أو البلديات (المحليات) وأى شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة، وارتكب عملا ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، أو قام باستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو هيئة أو شركة أو أى مؤسسة أو للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو الحصول على ميزة. والقانون كما هو واضح يشير أولا إلى سريانه على كل موظف عام رئيسا أو وزيرا، إلا أن كلمة رئيس (ولم تكن هناك فى ذلك الوقت جمهورية) كان مقصودا بها رئيس الوزراء فقد كان مصطفى النحاس باشا معروفا باسم الرئيس الجليل، أما تطبيق القانون اليوم فيجعل كلمة الرئيس تعنى أيضا «رئيس الجمهورية» الأمر الاخر أن القانون حدد الغدر فى جريمتين أساسيتين هما إفساد الحكم أو الحياة السياسية واستغلال النفوذ بمختلف الطرق. ومع أن هناك من يقترح تطبيق هذا القانون اليوم إلا أنه لو حدث ذلك فسيكون أسعد خبر لمحبوسى طرة لأن عقوبات هذه الجرائم هى حسب المادة الثانية: العزل من الوظائف العامة (وهم معزولون أصلا) والحرمان السياسى من حقى الترشيح والانتخاب بحد أقصى خمس سنوات (وهم لن يفعلوا ذلك عمليا). أما أقصى عقوبة فهى إسقاط الجنسية المصرية عن المحكوم عليه، وإلى الغد. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر