كتبت مها حسن: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي استبدال نص المادة الأولي من القرار رقم1 لسنة2011 بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصي لنسبة الالتزامات إلي حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي ليصبح النص كالتالي: يجوز لشركات التأجير التمويلي إذا قررت ذلك أن تمول بعض عملياتها من خلال عقد قرض ثلاثي الأطراف تبرمه مع أحد البنوك و المستأجر التمويلي, يقوم بمقتضاه البنك بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي, علي أن يقتصر دور الشركة علي تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك, وأن يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع علي الشركة.