أعلنت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر يوسف أسباب إدانة زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله من وظيفته, وبالحكم نفسه غيابيا متضامنا علي رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق, والإماراتي حسين السجواني لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام في أرض شركة الجمشة بالغردقة, وإلزام جرانة بالتضامن مع الحاذق بسداد غرامة تماثل ثمن الأرض وقدرها75 مليونا و681 ألف جنيه, وتغريم جرانة أيضا مع السجواني632 مليونا و007 ألف جنيه. وجاء في أسباب الحكم أن جرانة بصفته وزيرا للسياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية حصل لغيره دون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية, والتي يمثلها المتهم الثاني هشام الحازق بمساحة5 ملايين متر مربع, والثانية بمساحة03 مليون متر مربع لشركة دماك للتنمية العقارية والتي يمثلها المتهم الثالث رجل الأعمال حسين السجواني إماراتي الجنسية, بسعر دولار للمتر الواحد وبما يقل عن أسعار السوق وبالمخالفة للقانون. واستعرضت المحكمة في بداية حيثيات الحكم ما وصفته بأنه دليل إدانة وهي القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء وتنظيم هيئة التنمية السياحية والتي وفقا للقرار يترأسها وزير السياحة بعضوية ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء من المحافظين المختصين عند نظر مشروعات المناطق السياحية بالمحافظة ورئيس الجهاز التنفيذي بهيئة التنمية السياحية وكذلك رئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة وممثلين من بعض الوزارات المختلفة كالدفاع والنقل والمواصلات وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الشروط المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية حيث أوضحت المحكمة أن المتهم خالف هذه القرارات وخان الأمانة وتربح لغيره من المتهمين وحقق لهم منفعة غير عابئ بأموال الدولة. وذكرت الحيثيات أن جرانة باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر, في حين أنه تم تشكيل لجنة عام8002, وقررت أن المتر يساوي ثلاثة دولارات, فكان عليه أن يقوم بإلغاء التخصيص لشركتي المتهمين خاصة أنهما لم تلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائي, أو يعيد التخصيص مرة أخري, إذا رغبت الشركتان في ذلك ولكن بسعر3 دولارات, كما حددت اللجنة الفنية التي شكلها. وهذا ما دل عليه ما شهد به بعض الشهود في القضية ومن بينهم سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية والذي قرر أن المتهم كلف لجنة التسعير بإعادة التقييم لأسعار تخصيص أراضي الاستثمار السياحي وانتهت إلي أن أقل سعر هو ثلاثة دولارات للمتر الواحد وأعلي سعر عشرة دولارات ومع تطبيق هذا النظام صدرت قرارات تخصيص أراض في بداية عام0102 بأسعار تراوحت ما بين3 و51 دولارا في منطقتي البحر الأحمر ورأس سدر ومع هذا لم يطبق المتهم ذات القواعد في القضية محل الاتهام. وأكدت المحكمة أنه بعد أن فحصت أوراق ومستندات القضية, ثبت لديها عدم التزام جرانة بالقرارات والقواعد القانونية الخاصة بكيفية التخصيص وعدم تحريه المصلحة العامة حيث مكن المتهمين الحاذق وسجواني من الحصول علي منفعة دون وجه حق مما أضاع علي الدولة المبالغ الواردة بالدعوي فضلا عن عدم تنفيذ شركتي المتهمين للمشروعات طوال تلك السنوات منذ عام6002 حتي عام0102 تاريخ الكشف عن الواقعة.