وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي تعديل قانون حماية الآثار في مواده الثانية والتاسعة والسادسة والثلاثين, حيث تنص المادة الثانية منه علي أنه يعد اثرا كل عقار أو منقول متي توافرت فيه الشروط الآتية: 1 أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت علي أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام. 2 أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخري التي قامت علي أرض مصر. 3 أن يكون الأثر قد انتج أو نشأ علي أرض مصر أو له صلة تاريخية بها. وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون. وتنص المادة الثامنة علي حظر الاتجار في الآثار وفي حالات الملكية الخاصة وفقا لأحكام القانون أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو اتلافه أو تركه إلا بعد اخطار المجلس بذلك كتابة خلال60 يوما علي الأقل, وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. وللوزير الحق في الاعتراض علي التصرف أو الائتلاف أو الترك خلال ستين يوما من وصول الاخطار. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يترتب علي العمل المشار إليه في الفقرة السابقة اخراج الاثر من البلاد بأي صورة كانت ويكون للمجلس في جميع الأحوال أولوية الحصول علي الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل. وعلي كل من يملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر بداية من أول مارس2010 علي أن يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها, ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التي لدي الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متي توافرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة, ذلك بناء علي عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل. كما تنص المادة36 بعد تعديلها علي أنه تسري علي النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه والمنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم82 لسنة2002 وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة في هذا الشأن.