الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء    كورسيرا 2024.. مصر تحقق قفزة هائلة في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي    السعودية تستنكر توسيع عمليات الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية    الاتحاد السكندري والداخلية يتعادلان إيجابيا في الدوري    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    بعد شكاوى صعوبة امتحان الفيزياء.. «التعليم» تطمئن طلاب الثانوية العامة    محمد رمضان يعلق على صفعة عمرو دياب لمعجب : «حاول يتصور معايا»    شهادات حية من المعتصمين: «قلم» المثقفين على وجه «الإخوان»    مدبولي: مؤتمر الاستثمار بداية تفعيل بنود الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي    مصرع 9 أشخاص جراء انهيارات أرضية فى نيبال    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    جهاد «حرب»: القيادة المصرية بعد 30 يونيو أصبحت «حائط صد» للقضية الفلسطينية    صندوق النقد الدولى يوافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا    رئيس الهيئة البرلمانية ل«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    «محمود غالى»: المبادرة الرئاسية أعادت الحياة إلى القرى الفقيرة    الغندور: رابطة الأندية تفكر في تأجيل الدوري إسبوعين.. الجدول الأخير «فنكوش»    طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة    «كنت فاكراه ابني».. الأمن العام يضبط المتهمة بمحاولة خطف طفل بالغربية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    مرتضى منصور يكشف الحالة الصحية لشقيقته بعد حادث سير في المهندسين    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    قائد قوات الدفاع الجوي: مُقاتلو الدفاع الجوي الحصن المنيع لسماء الوطن    شيرين ترد على حسن الشافعي: يجب احترام عقول الناس عندما نتحدث إليهم    هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تحاول سد الفجوات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين    سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    عمرو دياب يطرح ريمكس أغنية «الطعامة» عبر موقع يوتيوب    سرعة ضربات القلب.. الأسباب وأفضل العلاجات    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه ل ريال مدريد    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    14 سبتمبر.. نظر جنحة مشرف الأمن في واقعة إمام عاشور ضد "الصقر" أحمد حسن بتهمة التشهير    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    التعليم العالي: فتح باب التقدم عبر منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يناقش ثلاثة تعديلات على قانون الآثار اليوم
نشر في الدستور الأصلي يوم 01 - 02 - 2010

د. آمال عثمان: تعديلات المجلس أصبحت أكثر إحكاماً وحصاراً للاتجار في الآثار بدلاً من النصوص الضعيفة لوزارة الثقافة
أحمد عز فى مجلس الشعب
يناقش مجلس الشعب اليوم ثلاثة تعديلات جوهرية علي مشروع قانون حماية الآثار الجديد، وهي تعديلات أدخلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمرة الثانية وبناء علي طلب من الدكتور فتحي سرور-رئيس المجلس- وتتعلق هذه التعديلات بالمواد 1 و8 و36 من القانون وهي تعديلات كلها تحكم الحصار علي عمليات الاتجار بالآثار. فيما يتعلق بالمادة الأولي وضعت اللجنة تعريفاً دقيقاً للأثر وأعتبرت أن التعريف الذي تقدمت به وزارة الثقافة للأثر غير كاف.
كانت وزارة الثقافة تعتبر الأثر مجرد «كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والآداب والعلوم والأديان من عصر ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام».. أما اللجنة فقررت أن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر في الأثر وهي أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي قامت علي أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ علي أرض مصر أو له صلة تاريخية بها. وفيما يخص تعديل المادة 8 «والتي أصبحت المادة 9» فقد وضعت اللجنة المزيد من الضوابط علي عمليات الاتجار في الآثار، وأعتبرت أن الضوابط التي وضعتها وزارة الثقافة غير كافية. والضوابط التي وضعتها اللجنة هي حظر الاتجار في الآثار بحيث لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلي للآثار كتابة خلال ستين يوماً علي الأقل ووفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدرها وزير الثقافة وللوزير الحق في الاعتراض خلال ستين يوماً. كما اشترطت اللجنة ألا يترتب علي الحالات السابقة إخراج الأثر من البلاد بأي صورة كانت وأن يكون للمجلس الأعلي للآثار الأولوية في الحصول علي الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل. كما اشترطت اللجنة أنه علي كل من يملك قطعاً أثرية وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال عامين تبدأ من أول مارس 2010 علي أن يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها، كما أجازت اللجنة أن يقوم المجلس الأعلي للآثار باسترداد القطع الآثرية التي لدي الملاك أو الحائزين متي توافرت مصلحة قومية في ذلك ومقابل تعويض عادل.
أما تعديلات المادة «36» فقد تعلقت بتطبيق حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية علي النماذج الآثرية، وأن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة في هذه الشأن.
وذكرت الدكتورة آمال عثمان- رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية- أن التعديلات التي وضعتها علي قانون الآثار جاءت أكثر إحكاماً من النصوص الضعيفة التي وردت من وزارة الثقافة والتي لم تُحكم الحصار علي عمليات الاتجار بالآثار.
وأضافت الدكتورة آمال عثمان أن اللجنة ناقشت عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها عدد من نواب المجلس علي مشروع القانون وهي كلها اقتراحات تضيف مواد جديدة، ولكن اللجنة رفضتها جميعاً واكتفت بتعديل المواد 1 و8 و36 من مشروع القانون.
كان الدكتور فتحي سرور قد انتقد مشروع قانون حماية الآثار عند وروده للمجلس لأول مرة، وقال: إنه «تخريب للتشريع»، وبعد اجتماع مع وزير الثقافة أستأنف المجلس مناقشة القانون إلا أن الدكتور سرور قرر إعادته للجنة الدستورية مرة أخري لإحكام الصياغة الخاصة بمواده، وخصوصاً مواد الاتجار في الآثار، وينتظر أن يوافق المجلس علي هذه التعديلات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.