د. آمال عثمان: تعديلات المجلس أصبحت أكثر إحكاماً وحصاراً للاتجار في الآثار بدلاً من النصوص الضعيفة لوزارة الثقافة أحمد عز فى مجلس الشعب يناقش مجلس الشعب اليوم ثلاثة تعديلات جوهرية علي مشروع قانون حماية الآثار الجديد، وهي تعديلات أدخلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمرة الثانية وبناء علي طلب من الدكتور فتحي سرور-رئيس المجلس- وتتعلق هذه التعديلات بالمواد 1 و8 و36 من القانون وهي تعديلات كلها تحكم الحصار علي عمليات الاتجار بالآثار. فيما يتعلق بالمادة الأولي وضعت اللجنة تعريفاً دقيقاً للأثر وأعتبرت أن التعريف الذي تقدمت به وزارة الثقافة للأثر غير كاف. كانت وزارة الثقافة تعتبر الأثر مجرد «كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والآداب والعلوم والأديان من عصر ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام».. أما اللجنة فقررت أن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر في الأثر وهي أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي قامت علي أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ علي أرض مصر أو له صلة تاريخية بها. وفيما يخص تعديل المادة 8 «والتي أصبحت المادة 9» فقد وضعت اللجنة المزيد من الضوابط علي عمليات الاتجار في الآثار، وأعتبرت أن الضوابط التي وضعتها وزارة الثقافة غير كافية. والضوابط التي وضعتها اللجنة هي حظر الاتجار في الآثار بحيث لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلي للآثار كتابة خلال ستين يوماً علي الأقل ووفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدرها وزير الثقافة وللوزير الحق في الاعتراض خلال ستين يوماً. كما اشترطت اللجنة ألا يترتب علي الحالات السابقة إخراج الأثر من البلاد بأي صورة كانت وأن يكون للمجلس الأعلي للآثار الأولوية في الحصول علي الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل. كما اشترطت اللجنة أنه علي كل من يملك قطعاً أثرية وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال عامين تبدأ من أول مارس 2010 علي أن يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها، كما أجازت اللجنة أن يقوم المجلس الأعلي للآثار باسترداد القطع الآثرية التي لدي الملاك أو الحائزين متي توافرت مصلحة قومية في ذلك ومقابل تعويض عادل. أما تعديلات المادة «36» فقد تعلقت بتطبيق حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية علي النماذج الآثرية، وأن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة في هذه الشأن. وذكرت الدكتورة آمال عثمان- رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية- أن التعديلات التي وضعتها علي قانون الآثار جاءت أكثر إحكاماً من النصوص الضعيفة التي وردت من وزارة الثقافة والتي لم تُحكم الحصار علي عمليات الاتجار بالآثار. وأضافت الدكتورة آمال عثمان أن اللجنة ناقشت عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها عدد من نواب المجلس علي مشروع القانون وهي كلها اقتراحات تضيف مواد جديدة، ولكن اللجنة رفضتها جميعاً واكتفت بتعديل المواد 1 و8 و36 من مشروع القانون. كان الدكتور فتحي سرور قد انتقد مشروع قانون حماية الآثار عند وروده للمجلس لأول مرة، وقال: إنه «تخريب للتشريع»، وبعد اجتماع مع وزير الثقافة أستأنف المجلس مناقشة القانون إلا أن الدكتور سرور قرر إعادته للجنة الدستورية مرة أخري لإحكام الصياغة الخاصة بمواده، وخصوصاً مواد الاتجار في الآثار، وينتظر أن يوافق المجلس علي هذه التعديلات اليوم