بيروت محمد عبد الهادي: أكد وزير العمل اللبناني بطرس حرب الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين وأصدر توجيهاته إلي وحدات وزارة العمل بقبول طلبات العمال المصريين لاستخراج وتجديد إجازات( تصاريح) العمل دون فرض شرط سداد رسوم الضمان الاجتماعي( التأمينات) التزاما بالبند الثاني من اتفاقية تنقل الأيدي العاملة الموقعة عام2008 التي تعفي العامل المصري في لبنان واللبناني في مصر من سداد هذه الرسوم. وجاءت توجيهات حرب بعد اجتماع عقده مع كبار المسئولين في وزارته عقب تلقيه رسالة من وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي أعربت فيها عن أسفها لفرض هذا الشرط من جانب واحد بالمخالفة للاتفاقية التي تطبقها مصر بنصها وروحها, وطالبته فيها بإعادة النظر في فرض هذا الشرط بأسرع وقت ممكن تجنبا لأي تداعيات سلبية علي العمالة المصرية في لبنان واللبنانية في مصر. واعترف حرب في رسالة بعث بها إلي عائشة عبد الهادي بأنه قد تم بالفعل رفض قبول طلبات العمال المصريين باستخراج وتجديد إجازة العمل لعدم تقديم ما يثبت سدادهم الرسوم, مشددا علي احترام لبنان الاتفاقية وإعفاء العامل المصري من كل الرسوم تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. لكن الوزير اللبناني أشار في رسالته إلي أن وزارته ستطبق القانون اللبناني علي أصحاب الأعمال اللبنانيين لسداد رسوم الضمان الاجتماعي المستحقة عليهم عن تشغيل عمال مصريين, وأن وزارته ستتولي من جانبها معالجة هذا الأمر مع أصحاب الأعمال. ولم يقدم الوزير في رسالته تفسيرا من جانبه لتطبيق حكومته هذا الإعفاء علي الطرفين العامل وصاحب العمل علي مدي عامين منذ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ, وهو الإعفاء(15%) الذي تطبقه الحكومة المصرية, ومن ثم يوضح رد الوزير ورسالة عائشة عبد الهادي اختلاف تفسير كلا الجانبين للاتفاقية وحدود الإعفاء, حيث تري مصر أن الإعفاء يشمل الطرفين صاحب العمل والعامل, فيما يري الجانب اللبناني أن الإعفاء المقرر في الاتفاقية يشمل العامل فقط, وذلك بعدما كان التفسير واحدا( بإعفاء الطرفين) منذ دخلت حيز التنفيذ. وطالب ممثلو العمال المصريين الوزيرة عائشة عبد الهادي إلي اعتماد التفسير اللبناني للاتفاقية علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل, وأكدوا في تصريحات ل الأهرام؟! أن المشكلة لا تزال قائمة لأن كثيرا من أصحاب الأعمال اللبنانيين يرفضون سداد هذه الرسوم, مما سيفرض علي العامل المصري إما قبول الاستغناء عنه ليتحول وجوده الشرعي إلي وجود غير شرعي أو سداد نسبة صاحب العمل من هذه الرسوم للاحتفاظ بإقامته الشرعية.