وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    الأردن والعراق يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة    بعد تصريحات حسن نصرالله.. سماع دوي انفجارات في بيروت    أبو الغيط يعرب عن تطلعه إلى دعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية    ولي عهد الكويت يبحث مع رئيس شركة أمريكية سبل تعزيز التعاون المشترك    طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدة شقرا جنوب لبنان    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    فابريجاس يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي    قلق في الأهلي بسبب رباعي الزمالك قبل السوبر الأفريقي.. وتصرف هام من كولر    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    محافظ أسوان: لا توجد أي حالات جديدة مصابة بالنزلات المعوية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟ مستشار رئيس الجمهورية يرد    أبو الغيط يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي    السفير ماجد عبد الفتاح: تعديل موعد جلسة مجلس الأمن للخميس بمشاركة محتملة لماكرون وميقاتي    الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي    ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    المباراة 300 ل أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    "الناس ظلمتني وبفعل فاعل".. أبو جبل يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الأهلي    بعد الاستقرار على تأجيله.. تحديد موعد كأس السوبر المصري في الإمارات    يقفز من جديد 120 جنيهًا.. مفاجأة أسعار الذهب اليوم الأربعاء «بيع وشراء» عيار 21 بالمصنعية    مياه المنوفية ترد على الشائعات: جميع المحطات بحالة جيدة ولا يوجد مشكلة تخص جودة المياه    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    حريق داخل محل بجوار مستشفى خاص بالمهندسين    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رئيس الإمارات يبحث التطورات بمجال التكنولوجيا الحديثة مع مسؤولين في واشنطن    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    وفاة الإعلامي أيمن يوسف.. وعمرو الفقي ينعيه    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحوت    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج العذراء    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الدلو    «بفعل فاعل».. أبوجبل يكشف لأول مرة سر فشل انتقاله إلى الأهلي    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    متحدث الوزراء عن التقاء "مدبولي" بالسفراء: هدفه زيادة الاستثمارات    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون    «اللي يصاب بالبرد يقعد في بيته».. جمال شعبان يحذر من متحور كورونا الجديد    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    طريقة عمل الزلابية، لتحلية رخيصة وسريعة التحضير    آيتن عامر تعلق على أزمتها مع طليقها وكواليس فيلمها الجديد (فيديو)    فوائد زبدة الفول السوداني، لصحة القلب والعظام والدماغ    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الأديرة والمعالم السياحية في وادي النطرون - صور    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للقوات الجوية والدفاع الجوى    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    5 توصيات لندوة "الأزهر" حول المرأة    صاحبة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش: اللي حابة تحكي تجربتها تبعتلي ونتواصل    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تقترح
تعديل مشروع قانون الصكوك السيادية
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 01 - 2013

أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددا من المقترحات حول مشروع قانون الصكوك السيادية والذي تقوم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بدراسته الآن‏.‏ وشملت المقترحات تعديل أسم القانون من قانون الصكوك الاسلامية السيادية ليصبح قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية ليصبح أكثر تعبيرا عن محتوي القانون.
واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الاولي من مواد الاصدار للقانون( ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التابعة وتختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسري أحكام هذا القانون علي الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة.
كما اقترحت إضافة الفقرة التالية لمواد الاصدار( مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية, تطبق احكام قانون سوق المال واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع علي كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه).
وطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من825 الي850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة علي تعديل نص تعريف الصكوك لتكون اوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الاصول. واقترحت الجمعية ان يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها تصدر الصكوك باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وان يضاف لنص التعريف فقرة تنص علي انه ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.
وشملت مقترحات الجمعية إضافة( المؤسسات والجهات الاعتبارية الاخري التابعة للدولة) للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك, كما طالبت بان يضاف لنص المادة عبارة( تعفي الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم السيادية) وأن تنص المادة علي انه( يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء).
وطالبت الجمعية ان تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة أنه( لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية) واقترحت تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح(40 عاما) بدلا من(60 عاما) في المشروع الحالي, واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الاجانب للصكوك اضافة العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون بانه( يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين, و في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة او مجموعة مرتبطة نسبة5% من اي اصدار يتم وفقا لاحكام هذا القانون ويستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة وهو ما سيضمن المرونة في عملية الاصدار وعدم سيطرة اي جهة او مجموعة مرتبطة علي حصص حاكمة من اصدارات الصكوك.
وأضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص, إضافة كفقرة أخيرة لنص المادة( ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للاصول في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار.
وأقترحت ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة علي مزاوله النشاط المشار إليه دون غيره ولايجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان يكون للشركة اكثر من اصدار واحد للصكوك او ادوات الدين الاخري وذلك طبقا للقواعد والاجراءت التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالاضافة الي انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.