أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددا من المقترحات حول مشروع قانون الصكوك السيادية والذي تقوم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بدراسته الآن. وشملت المقترحات تعديل أسم القانون من قانون الصكوك الاسلامية السيادية ليصبح قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية ليصبح أكثر تعبيرا عن محتوي القانون. واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الاولي من مواد الاصدار للقانون( ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التابعة وتختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسري أحكام هذا القانون علي الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة. كما اقترحت إضافة الفقرة التالية لمواد الاصدار( مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية, تطبق احكام قانون سوق المال واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع علي كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه). وطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من825 الي850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة علي تعديل نص تعريف الصكوك لتكون اوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الاصول. واقترحت الجمعية ان يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها تصدر الصكوك باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وان يضاف لنص التعريف فقرة تنص علي انه ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل. وشملت مقترحات الجمعية إضافة( المؤسسات والجهات الاعتبارية الاخري التابعة للدولة) للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك, كما طالبت بان يضاف لنص المادة عبارة( تعفي الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم السيادية) وأن تنص المادة علي انه( يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء). وطالبت الجمعية ان تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة أنه( لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية) واقترحت تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح(40 عاما) بدلا من(60 عاما) في المشروع الحالي, واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الاجانب للصكوك اضافة العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون بانه( يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين, و في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة او مجموعة مرتبطة نسبة5% من اي اصدار يتم وفقا لاحكام هذا القانون ويستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة وهو ما سيضمن المرونة في عملية الاصدار وعدم سيطرة اي جهة او مجموعة مرتبطة علي حصص حاكمة من اصدارات الصكوك. وأضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص, إضافة كفقرة أخيرة لنص المادة( ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للاصول في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار. وأقترحت ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة علي مزاوله النشاط المشار إليه دون غيره ولايجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان يكون للشركة اكثر من اصدار واحد للصكوك او ادوات الدين الاخري وذلك طبقا للقواعد والاجراءت التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالاضافة الي انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.