تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات بشأن قانون الصكوك السيادية الذي أعلنته الحكومة ولقي رفضا من الأزهر والتيارات والأحزاب الإسلامية. وتهدف هذه المقترحات إلى التوصل لحلول وسط بشأن الاعتراضات على بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بنسب تملك الأجانب في المشروعات القومية.
وذكرت الجمعية في بيان لها، اليوم الأحد، نسخة منه إن المقترحات تضمنت تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الإسلامية السيادية"ليصبح" قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية "حيث سيكون هذا أكثر تعبيرا عن محتوى القانون.
واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الإصدار للقانون ( ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيئاتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه و لا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة فقرة ( مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه)، وذلك للمواد المتعلقة بالإصدار.
وطالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون عبارة (مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية) كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.
واقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها (تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية) وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه (ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل).
وشملت مقترحات الجمعية إضافة نص (المؤسسات و الجهات الاعتبارية الأخرى التابعة للدولة ) للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك، كما شملت على إضافة نص (تعفي الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب و الرسوم السيادية) إلى نص المادة وكذلك أن تنص المادة على انه (يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء).
طالبت الجمعية أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة انه (لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية) مقترحة في الوقت نفسه تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح ( 40 عاما)بدلا من ( 60 عاما ) في المشروع الحالي.
واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك إضافة عبارة (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، و في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة 5\% من أي إصدار يتم وفقا لأحكام هذا القانون و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة ) لنص المادة الخامسة للقانون وهو هو ما سيضمن المرونة في عملية الإصدار و عدم سيطرة أي جهة أو مجموعة مرتبطة علي حصص حاكمة من إصدارات الصكوك.
وأضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص إضافة كفقرة أخيرة لنص المادة (ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للأصول في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار) واقترحت ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة علي مزاوله النشاط المشار إليه دون غيره ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء أن يكون للشركة أكثر من إصدار واحد للصكوك أو أدوات الدين الأخرى وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالإضافة إلى انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.
وطالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص علي انه (يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة).
رأت الجمعية أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعلقة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك وأن تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، ولا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل في إدارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون أن يكون له صوت معدود.
وكشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن مقترح لتشكيل "لجنة صكوك التمويل العامة" برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي المصري - نائبا للرئيس وممثل للهيئة العامة للاستثمار و ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها و ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس إداراتها و ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي وبخاصة في مجال صكوك التمويل الإسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واقترحت أن تتولى " لجنة صكوك التمويل العامة " رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل العامة وتقييم إصداراتها ومتابعتها وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك والموافقة على نشرات الإصدار والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ورأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون علي الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات كما طالبت بضرورة إضافة نص مادة لمشروع القانون ينص علي (تتولى وكالة تصنيف ائتماني إعداد تقرير تصنيف ائتماني عند إصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة علي الأقل سنويا طوال مدة الإصدار).
وأكدت الجمعية علي ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي وليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكدة ان صكوك التمويل هي احدي الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها. مواد متعلقة: 1. خبير: تسعير الصكوك السيادية البحرينية جاء عند الحد الأدنى