بعد انتهاء المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مسودة الدستور وأصبحنا علي مشارف الجولة الثانية, ومن الضروري التوقف عند الآلية أو المعيار الذي علي أساسه سيتم به التعامل مع النتائج النهائية للاستفتاء. وبعد انتهاء عملية الاستفتاء تجري عملية الفرز التي يتوضح فيها العدد الاجمالي للناخبين, بالإضافة إلي عدد من أدلي بصوته في الاستفتاء, وعدد الأصوات الصحيحة, وعدد الأصوات الباطلة, وعدد آراء الموافقين, وعدد آراء غير الموافقين, وعدد المتخلفين, وأخيرا بيان النسبة المئوية لجملة الحاضرين إلي عدد الناخبين المدعويين, والنسبة المئوية لعدد آراء الموافقين إلي عدد الآراء الصحيحة التي أعطيت. ثم يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الاستفتاء, وفقا للنظام الانتحابي المتبع وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره. أما المعيار الدستوري الخاص بحساب النتيجة النهائية موافقة أم رفض و الذي يلزم اتباعه فهو المنصوص عليه في المادة60 من الإعلان الدستور الصادر في2011/3/30 والتي نصت علي أن يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء والمقصود بالشعب هنا هيئة الناخبين والبالغ عددها نحو51 مليونا, وموافقة هيئة الناخبين تكون بمعيار الأغلبية المطلقة أي ما يجاوز نصف ال51 مليونا. وهذا المعيار الحسابي ليس واحدا في الاستفتاء وفي الانتخابات لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 نص في مادته رقم37 علي أن إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات تكون وفقا للنظام الانتخابي المقرر, وبالتطبيق لذلك فإن معيار انتخاب رئيس الجمهورية يكون بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة( مادة40 من القانون رقم174 لسنة2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية. وفي انتخابات مجلس الشعب يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب( بالنسبة للنظام الفردي) مادة15 من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب) وبالنسبة للقوائم ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب وذات العيار الخاص بمجلس الشعب تكرر بالنسبة لمجلس الشوري في المادة رقم12 من القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري. كما نصت المادة17 من قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة1972 علي أنه إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخصين أحدهما علي الأقل من العمال و الفلاحين أجري الانتخاب في موعده و أعلن انتخاب من يحصل منهما علي2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. أما بالنسبة للمعيار الخاص بالاستفتاء علي مشروع الدستور فهو وحده الوارد في عجز المادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في2011/3/30 وهو كما أسلفنا القول لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينظم هذا الأمر ومن ثم فبات من الضروري الرجوع لحكم المادة60 من الإعلان الدستوري و التي توجب ضرورة موافقة الشعب علي مشروع الدستور كي يصبح نافذا ومعني الشعب هو هيئة الناخبين و هذا يملي ضرورة أن تكون مجموع الأصوات التي تقول( نعم للدستور) مساوية لأكثر من50% من عدد الأصوات الكلية لهيئة الناخبين, وليس من عدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الاستفتاء. ونشير أخيرا إلي أن مشروع الدستور الذي عرض أخيرا علي الاستفتاء تضمن معيارا مغايرا ورد في المادة225 من المشروع حيث جاء نصها كالتالي:- يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء وبالطبع أن هذا المعيار الجديد سينطبق علي المستقبل إعمالا لقاعدة الأثر الفوري لنفاذ القواعد القانونية, وبمعني آخر أن هذا المعيار الجديد ليس له أن ينطبق علي الاستفتاء الذي يجري حاليا طالما أن هذا المعيار مازال مجرد اقتراح ليس له أن يرقي لمصاف النص الدستوري الواجب الانطباق إلا إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم ويكون ذلك بالنسبة للمستقبل فقط دون الانطباق بالطبع علي الاستفتاء الحالي خاصة في ظل أنه ليس للدساتير المقترحة أثر رجعي يرتد للماضي هذا من ناحية, ومن ناحية أخري أن كيفية الحساب الدستوري لنتيجة الاستفتاء الحالي هي تلك المنصوص عليها في المادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في2011/3/31 سابق الإشارة إليها, وبالطبع أن المادة60 كانت من بين المواد التي سبق وأن وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي أجري يوم2012/3/19 فقط كان الاستفتاء متضمنا كلمة اختيار لكن الإعلان الدستوري احل محلها كلمة إنتخاب ومن ثم فإنه لا يجوز من الناحية القانونية حساب النتيجة النهائية للاستفتاء خلافا للمقرر في المادة60 من الإعلان الدستوري المشار إليها آنفا. وأخيرا فإننا نبدي أن هناك رأيا آخر يري أن قاعدة الحساب لنتائج الاستفتاء تكون علي أساس الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعلا و ليس علي أساس الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين و ذلك استنادا إلي ما يرون أنه عرف دستوري, لكننا نري أن العرف ليس له أن يعدل من النص القائم و نص المادة60 سابق الإشارة إليها واجب الانطباق و ليس لعرف أن يتناولها بالتعديل.