أقام الدكتور محمد نور فرحات المحامى و الفقيه الدستوري دعوى ضد كل من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و محمد مرسي رئيس الجمهورية جاء فيها أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقى المحافظات. و أضافت الدعوى إن المتحث الرسمى باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هى أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء . بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد ...... وقد جاء قرار اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات فى هذا الصدد تطبيقا لنص المادة 225 من مشروع الدستور التى تنص على ما يلى : " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد ألأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء “ وفقا لاونا و أشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبن طلب الحكم بإلغائه ،ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون ، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة ريثما يفصل فى موضوع الدعوى ، فإن الطالبين يطعنان على هذا القرار بطريق الإلغاء للأسباب التالية أن المادة 225 من مشروع الدستور التى استند إليها القرار الطعين هى مادة لم تكتسب قوة الالزام القانونية بعد ، ذلك أن نقاذ هذه المادة متوقف على نفاذ الدستور بموافقة الشعب عليه ، ولا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء استنادا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته لم يوافق الشعب عليها قبل عرض المشروع للاستفتاء . أى أن نفاذ المادة 225 من مشروع الدستور معلق على نفاذ الدستور ذاته فى حين أن نفاذ الدستور معلق على نفاذ هذه المادة واكتسابها قوة الزامية فى دستور نافذ ، الأمر الذى يجعل هذه المادة غير قابلة للتطبيق عملا ويجعل مشروع الدستور غير نافذ تطبيقا لمادة لم تكتسب قوة النفاذ بعد ، بالإضافة إلى أن النص القانونى واجب التطبيق فى مسألة نفاذ الدستور هو المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص فى عجزها على أنه " ويعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء “.وبإنزال قواعد التفسير الصحيح لهذا النص يتبين أن نفاذ الدستور الجديد مرهون بموافقة الشعب . و المدلول القانونى لكلمة (الشعب ) لا يمكن أن يقتصر قانونا أو عقلا على من ذهبوا إصناديق الاستفتاء لأن الشعب قد يجنح إلى مقاطعة الاستفتاء برمته إما اعتراضا على عملية وضع مشروع الدستور من أساسه لعدم مشروعية الجمعية التى وضعته أو لأى سبب آخر قد يراه الشعب الذى هو مصدر السلطات ، والقول بأن المقصود بكلمة (الشعب )فى مفهوم المادة 60 من الاعلان الدستورى هم من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء سيؤدى إلى نتيجة غير مقبولة قانونا وتتنافى مع بديهيات الديموقراطية وهى أن تتسلط إرادة الذين شاركوا فى الاستفتاء وإن كانوا أقلية على غير المصوتين من المقاطعين وإن كانوا أغلبية الشعب ، وهى نتيجة تتنافى مع أوليات مفهوم الديموقراطية فضلا عن تعارضها مع صحيح فهم الفانون