تقدمها: فاطمة الدسوقي : خذ بالك.. قد يكتوي قلبك بنيران حب فتاة أجنبية وقد تجف لها أوصالك وتتزوجها رغما عن أنف عائلتك.. او قد يدفعك هوي السفر إلي الزواج من أجنبية لتجرك خلفها الي بلادها حتي تجمع المال ولكن سرعان ماتدب الخلافات وتقف سفينة حياتكما امام ابواب المحاكم.. فماذا تفعل: وهل من الافضل لك ان تقيم الدعاوي القضائية ضد شريكة العمر امام المحاكم المصرية أم محاكم بلدها. سألنا المستشار محمود خليل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية للاحوال الشخصية عن متي يطبق قانون دولة الزوج أذا تزوج المصري من أجنبية فقال ان المادة31 من القانون المدني قالت إنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للنزاع القائم بين الزوجين حول المال ويقصد به نفقة الزوجة ونفقة الصغار وأجر الحضانة والمسكن وغيرها. أما اذا كان انعقاد الزواج في دولة الزوجة واقام الزوج الدعاوي ضد زوجة في المحاكم المصرية ففي هذه الحالة يسري قانون دولة الزوجة وتلتزم المحاكم المصرية بتطبيقه. أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسري التطليق والانفصال علي قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوي فالعبرة في قضايا التطليق والانفصال والطلاق بقانون دولة الزوج حيث يقيم الزوج دعوي تطليق او الزوجة تقيم دعوي طلاق أمام المحاكم المصرية وتصدر المحكمة لصالح الزوجة الاجنبية او الزوج المصري وكل منهما ملتزم بتنفيذ ذلك الحكم ويضيف المستشار محمود خليل ان شرط الاهلية فقط هو الذي يطبق عليه قانون دولة الشخص نفسه سواء الزوجة الاجنبية او الزوج المصري وهي المسائل المتعلقة بالديانة والملة وغيرها من المسائل المتعلقة بالعقائد والديانة وسن الزواج أما بالنسبة للنفقة الزوجية ونفقة الصغار يطبق قانون دولة الملتزم بها سواء كان الاب او الجد ويضيف أنه بالنسبة للصيغة التنفيذية للاحكام الصادرة من المحاكم المصرية فانه يمكن تنفيذها في المحاكم الاجنبية في دولة الزوجة حيث يحصل الزوج المصري علي صيغة تنفيذية للمحكمة الصادر لصالحه سواء كان ضم حضانة أو رؤية ويتقدم به للمحكمة الاجنبية في دولة الزوجة حيث يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بشرط ان تكون هناك معاهدة دولية بين مصر والبلد الاجنبي لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من مصر في البلد الاجنبي ويضيف أنه بالنسبة للولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية التي وضعها القانون لحماية المحجور عليها والغائبين والقصر فانه لابد ان يطبق قانون دولة الشخص الذي تجب حمايته فاذا كان الشخص مصريا يطبق القانون المصري واذا كان اجنبيا يطبق قانون الدولة الاجنبية ويضيف المستشار محمود خليل اما بالنسبة للميراث والوصية وسائر التصرفات بعد الموت فانه لابد أن يطق قانون دوة الموروث أو الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته اي انه اذا كان الموروث مصريا يطبق القانون المصري واذا كان الموروث اجنبيا يطبق قانون الدولة الاجنبية وفقا لنص المادة71 من القانون المدني.