هل يجوز للخاطب أن يسترد الشبكة والهدايا التي قدمها إلي مخطوبته؟ { يقول المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس المحكمة: نعم.. يجوز, ولكن لابد من توافر شروط, لذلك فبعد العمل بقانون لعام.002 أصبح المذهب الحنفي هو المطبق في قانون الأحوال الشخصية في الحالات التي لا يوجد بها نص. أضاف عبدالصبور: أن الراجح في هذا المذهب أن ترد المخطوبة الهدايا والشبكة المقدمة إليها من خطيبها دون النظر إلي أي شروط أخري. ونبه عبدالصبور إلي أن المحاكم في مصر قبل هذا القانون كانت تأخذ بأحكام القانون المدني وتعتبر الشبكة المقدمة للمخطوبة من قبيل الهبة.. ولابد أولا من تحديد ما إذا كان ثمة عذر مقبول للخاطب حتي يعدل عن خطبته كشرط لاسترداد شبكته وأن المحاكم المختصة بهذا النوع من القضايا هي محكمة الأسرة. وأوضح عبدالصبور.. أنه لابد من تقديم طلب لتسوية المنازعة بالطرق الودية أمام مكتب المنازعات الأسرية المختص حتي تقبل المحكمة دواعي الخاطب. ما هي الجهة المختصة للمنازعات التي تثور بين الزوجين علي حضانة الصغار وما هي شروط الحاضنة؟ { أكد المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس المحكمة.. أن النيابة العامة يمكن أن تصدر قرارا وقتيا بتسليم الصغار الأقل من51 عاما لأحد والديه خاصة إلي الأم في حالة المنازعة علي حضانة الصغير. وأوضح عبدالصبور.. أن تسليم الصغير بصورة مؤقتة يختلف عن حضانة الصغير, وذلك لأن الحضانة تكون بحكم يصدر من المحكمة وليست بقرار من النيابة العامة. وأشار عبدالصبور إلي أن الحضانة تثبت بحكم الأصل للنساء والأولوية تكون للأم أو الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الخالات ثم العمات. وأضاف عبدالصبور: أنه يشترط في الأم حتي تكون حاضنة ألا تكن متزوجة بآخر أجنبي عن الصغير.. وبالنسبة لغيرها من الحاضنات يتعين أن يكون لديها القدرة علي القيام بشئون الصغار وأن تربيه في بيئة صالحة.. وهذه الأحكام تسري علي الصغار حتي السن51 عاما وبعد هذه السن يجب علي المحكمة أن تقوم بتخيير الصغير عمن يرغب في البقاء معه من الوالدين فتظل الصغيرة الأكبر من51 عاما بيدي الحاضنة لها حتي تتزوج.. وبالنسبة للصغير حتي يبلغ12 عاما. وما هو المسكن الشرعي للزوجة والصغير؟ { يقول المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس المحكمة موضحا: أن المسكن الشرعي من حقوق الزوجة التي يترتب علي عقد الزواج.. وهو المسكن اللائق الذي يشمل كل ما يلزم السكن من أثاث وفرش وآنية مع مراعاة حالة الزوج المالية ووضعه الاجتماعي.. وأن يكون في مكان آهل بالسكان بين جيران صالحين مأمول وليس للزوج أن يسكن معها أحدا من أهله وأقاربه بغير رضاها ويستثني من ذلك ابنه غير المميز من زوجة أخري فيجوز له أن يسكنه معها بدون رضاها ولا يجوز للزوجة أن تسكن أحدا من أهلها أو أقاربها بغير رضاء الزوج, علي ابنها من زوج آخر, وقد ألزم المشرع الزوج المطلق بأن يهييء للصغار من مطلقته أو حاضنتهم المسكن المستقل المناسب.. فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.