استعرض الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان التعديلات المقترحة علي قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 الذي قامت وزارة الإسكان بارسالها الي وزارة المالية لتضمينها في مشروع القانون الجديد الذي يتم إعداده بمعرفتها. وصرح المهندس محمد شحاتة وكيل أول وزارة الاسكان ورئيس قطاع التشييد بأن التعديلات تهدف الي معالجة نقاط الضعف في القانون وتسهيل عملية اجراء المناقصات والمزايدات بما يصب في مصلحة مهنة التشييد والبناء. واضاف أن المقترحات تتضمن زيادة قيمة المبلغ الذي تتضمنه سلطةالوزيز أو المحافظة في إسناد المقاولات بالامر المباشر وذلك من مبلغ300 ألف جنيه الي600 الف علي ان يتم تعديل القيمة سنويا طبقا لمعدلات التضخم للرقم العام الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومع العلم ان المبلغ الحالي تم وضعه منذ20 عاما وكذلك تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الدولة والوزارة المختصة لاقرار مدالمدة ورفع غرامة التأخير عن المقاول في حالة استحقاق ذلك حيث ان القانون الحالي اجراءاته كثيرة ومعقدة في هذا الخصوص بما يعطل العمل ويزيد من مشاكل قطاع المقاولات. وقال ان التعديلات تتضمن إعادة صياغة المادة(28) معدلة الخاصة بتعديل قيمة عقد المقاولات بان تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية عند مرور6 اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة او الخفض في تكاليف العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني علي امر الإسناد المباشر, ويتم تحديد العناصر القابلة للتعديل طبقا للجداول الواردة باللائحة التنفيذية, ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معادلة تغييز الاسعار واشتراطات تطبيقها. واوضح أن المادة(29) معدلة الخاصة بالتأخير في تنفيذ العقد تقترح أن تنص علي انه اذا تأخر التعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لإتمام التنفيذ علي أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للاسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة10% بالنسبة لمقاولات الأعمال بشرط لا تتجاوز مدة التأخير10% من المدة الكلية للمشروع و15% اذا جاوزت ذلك و3% لباقي العقود بشرط ألا تتجاوز مدة التأخير10% من المدة الكلية للعقد و5% اذا جاوزت ذلك وتحتسب الغرامة من قيمة الاعمال المتأخرة فقط بالنسب والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية اذا رأت جهة الادارة ان الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر علي الوجه الاكمل في المواعيد المحددة, أما إذا رأت جهة الادارة ان الجزء المتأخر يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها.