بسبب العدوان الإسرائيلي.. عمليات إجلاء واسعة لرعايا دول عديدة من لبنان    محافظ الغربية يستقبل وزير الشباب والرياضة في مستهل زيارته للمحافظة    أمن القاهرة يضبط 24 ألف نسخة من المصحف الشريف دون تصريح داخل مطبعة    النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تطلق النسخة الثالثة من الدورة التثقيفية    معسكر تدريبي بين «حياة كريمة» و«صناع الحياة» لتطوير ملف الحالات الأولى بالرعاية    مشروعات جديدة لشركة سكاتك النرويجية في مصر لتعزيز الطاقة المتجددة    تفاصيل أول نوة خريف.. أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب الإسكندرية في هذا الموعد    إصابة 12 عاملا في حادث اصطدام ميني باص بشجرة بالإسماعيلية    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    مدرب بايرن ميونيخ: من المؤسف غياب موسيالا.. وهذه نقطة قوة فرانكفورت    خبير تربوى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    نيران في غرفة الحاسب الآلي.. حريق داخل مدرسة في المنيا    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    «لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    المطرب محمد الطوخي يقدم «ليلة طرب» في مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    الأوقاف: افتتاح البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية    تقديم أكثر من 103 ملايين خدمة طبية متنوعة ضمن حملة «100 يوم صحة»    باحث سياسي: إسرائيل تحاول إعادة صياغة شكل المنطقة بالتصعيد المستمر    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    موشيه ديان يروى شهادته على حرب 73: مواقعنا الحصينة تحولت إلى فخاخ لجنودنا.. خسرنا كثيرا من الرجال ومواقع غالية    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    رئيس "الأسقفية" مهنئًا المصريين بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا في معركة التنمية    3 دعامات في القلب.. تفاصيل الأزمة الصحية المفاجئة لنشوى مصطفى    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي علي بيت حانون    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة فى المسودة الثالثة للدستور

رئيس الوزراء يشترك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها
رئيس الوزراء يقدم برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب
إضافة مواد جديدة على باب الأحكام الانتقالية فى فصل النظام الانتخابى للبرلمان
لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن 10 أعضاء فقط فى مجلس الشيوخ
تعديل المادة الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس
محمد كمال الدين
أصدرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المسودة الثالثة من مشروع الدستور التى لم تختلف فى مجملها عن المسودة الثانية التى صدرت من قبل يوم 14 أكتوبر الماضى وتم تعديلها يوم 22 من الشهر نفسه، حيث اختلفت المسودة الأخيرة عن سابقتها فى ترحيل بعض المواد من مكانها إلى ترتيب مختلف، فضلا عن حذف عدد محدود من المواد وزيادة عدد آخر.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربع مواد فى باب الأحكام الانتقالية، وهى كما يأتى:
مادة 227، وتنص على: "لكل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد".
فيما نصت المادة 230 على: "تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى 60 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع... لنظام القوائم النسبية وبواقع... للنظام الفردى، وينعقد الفصل التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
فى حين نصت المادة 231 على: "تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ".
كما أضيفت المادة 232، وتنص على: "تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاءها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور، على أن تئول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى".
ولم تضف أى مواد أخرى على المواد التى تم النص عليها فى باب الأحكام الانتقالية.
ترحيل مواد
إلا أن التعديلات التى حدثت من ناحية أخرى، اقتصرت على ترحيل بعض المواد من مكانها فى الترتيب، حيث جاء باب المقومات الأساسية مختصرا على هذه التعديلات كما جاء فى المادة (21) التى رحلت من (23) وتنص على "الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظائفها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيه مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون".
وتم ترحيل المادة 21 إلى الترتيب 24 مع إجراء تعديل عليها لتنص على "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم ترحيل المادة 22 إلى 25، وتنص على "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون"، وجاء مكانها المادة الخاصة بالوقف وتنص على "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين".
وفى الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هى المادة 37، التى تنص على "الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية، (وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن جريمة)، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم تعديل المادة 71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالآتى "يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال، ويجرم القانون كل ذلك"، فيما لم يرد أى تعديلات أخرى على هذا الباب.
وفى باب السلطات العامة فصل السلطة التشريعية، تم تعديل المادة 82 ليصبح نصها "الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم تعديل وضعية المادة 88 لتوضع فى خانة المادة 86، وتنص على "لا يجوز لعضو البرلمان فى أثناء مدة العضوية بالذات أو الواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه".
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها، وكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم حذف المادة (87) التى تنص على "لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وتم وضع المادة التى تنص على "عدم مؤاخذة عضو البرلمان عما يبديه من أفكار" مكانها فى الخانة 87، والاكتفاء فى محاسبة عضو البرلمان بالمادة 88 التى تنص على "لا يجوز فى غير حال التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد لها بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولا".
كما تم ترحيل المادة 109 إلى 96، التى تنص على "عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة"، كما تم إضافة المادة 112 التى تنص على "إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل المكان طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه".
وفى الفرع الثانى "مجلس النواب" تم إضافة المادة 125، التى تنص على "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة "143" من الدستور".
وفى الفرع الثالث "مجلس الشيوخ" تم تعديل المادة 130 ليصبح نصها "يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء"، كما تم تعديل المادة 133 ليصبح "عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها".
وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وفى فصل السلطة التنفيذية فرع "رئيس الجمهورية"، تم إضافة المادة 141، التى تنص على "يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس".
كما تم إضافة المادة 146، وحذف المادة 155 الموازية لها، لتنص فى نهايتها على "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد 143 و149 و150 و152 و153 من الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية الشفهية أو المكتوبة الحكومة من المسئولية".
كما تم إضافة مادتين هما 158 و159، تنص الأولى على "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء (نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية: للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور، أو حل مجلس النواب، أو إقالة الحكومة".
فى حين تنص الثانية على "إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراءات انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس".
وفى الفرع الثانى "الحكومة" تم تعديل المادة 164 لتنص على "تختص الحكومة بما يلى:
1-الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2-توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3-إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7-عقد القروض ومنحها.
8-ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة".
فيما لم تذكر أى تعديلات على فصل السلطة القضائية عما جاءت عليه آخر تعديلاتها فى المسودة السابقة، التى ارتضت فيها الجمعية التأسيسية بتعديل بعض الملاحظات التى وردت فى فرع المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.