حزب حماة وطن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر    رئيس مجلس الشيوخ يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية    تصل ل9 أيام.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024    أعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي    بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان لزيادة الخدمات    «الكهرباء» توقع إعلان نوايا مع حكومة ولاية بافاريا الألمانية للتعاون بمجال الهيدروجين    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف بمحافظة دمياط    «التخطيط والتعاون الدولي»: 2.4% معدل النمو الاقتصادي خلال 2023-2024    ميلانيا ترامب تعارض زوجها والجمهوريين وتدعم حق الإجهاض    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حركة حماس روحي مشتهى    بزشكيان خلال لقائه وفد حماس: أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيعقبه رد إيراني أقسى    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    شوبير ينتقد مسؤولي الزمالك لهذا السبب    قاهر ريال مدريد يشعل صراعاً بين أرسنال وميلان    الدكتور عمر الغنيمي يدعم فريق السلة في البطولة العربية    محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة ضحيته لتقديم العزاء    انتشال جثة شاب غرق بمياه شاطئ الهانوفيل في الإسكندرية    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية»: ضبط 19 كيلو «هيدرو وحشيش» بالإسكندرية ودمياط (تفاصيل)    المنيا: ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز والأسواق بملوي    منها «طبقين نحاس وحلق ذهب».. ضبط 7 متهمين بالسرقة في الجمالية وشبرا والمرج    فيلم عنب يحتل المركز الثالث بدور العرض.. حقق 47 ألف جنيه في يوم واحد    توقعات برج القوس اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024: الحصول على هدية من الحبيب    الصحة توصى بسرعة الانتهاء من رفع أداء 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    ضبط 367 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية    20 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية و6 قتلى بقصف وسط بيروت    وزير العدل يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بين الري والزراعة    بحث سبل التعاون بين وزارتي الصحة والإسكان في المشاريع القومية    أستاذ علاقات دولية: جيش الاحتلال يهدف إلى التطهير الديموغرافي لجنوب لبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في حوادث سير بالمنيا    المتهم الخامس بواقعة سحر مؤمن زكريا يفجر مفاجأة فى التحقيقات    التابعي: الزمالك سيهزم بيراميدز.. ومهمة الأهلي صعبة ضد سيراميكا    مفاجآت اللحظات الأخيرة في صفقات الزمالك قبل نهاية الميركاتو الصيفي.. 4 قيادات تحسم ملف التدعيمات    «وسائل إعلام إسرائيلية»: إطلاق 10 صواريخ على الأقل من جنوبي لبنان    كلية العلوم تعقد اليوم التعريفي لبرنامج الوراثة والمناعة التطبيقية    الصحة: تشغيل جراحات القلب في الزقازيق وتفعيل أقسام القسطرة ب3 محافظات    نقيب الأطباء: ملتزمون بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع الأطباء في مصر إلى جانب خلق بيئة عمل مناسبة    ليل ضد ريال مدريد.. سقوط مفاجئ للملكى فى دوري أبطال أوروبا (فيديو)    ألفاظ خارجة.. أستاذ جامعي يخرج عن النص ويسب طلابه في «حقوق المنوفية» (القصة كاملة - فيديو)    وزير الثقافة يفتتح الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    زوج إيمان العاصي يمنعها من رؤية أولادها..أحداث الحلقة 15 من «برغم القانون»    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 3-10-2024 في قنا    المواد خارج المجموع والملغاة بالثانوية العامة بالعام الدراسى الحالى    إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مركز شباب برج البرلس في كفر الشيخ    نجاح عملية استئصال لوزتين لطفلة تعانى من حالة "قلب مفتوح" وضمور بالمخ بسوهاج    ‫ تعرف على جهود معهد وقاية النباتات لحماية المحاصيل الزراعية    «يا ليالي الطرب الجميل هللي علينا».. قناة الحياة تنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ال 32 من دار الأوبرا    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 3 أكتوبر.. «يومًا مليئا بالتغييرات المهمة»    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيغة التنفيذية للحكم.. هل يجوز للمحامى حجبها؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 04 - 2019

مع صدور حكم قضائى ضد أحد شيوخ المحامين، والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، بالحبس لاحتباسه الصيغة التنفيذية لحكم صادر لصالح موكله عالم الفيزياء، بسبب رفضه أداء مقابل أتعاب المحاماة لقضيته التى تداولنها المحاكم لمدة 17 عاما، تضامن عدد كبير من محامى مصر أعضاء الجمعية العمومية ومجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية للمحامين لنصرة زميلهم عدنان عبد المجيد المحامي، وذلك فى أثناء مثوله أمام محكمة جنح عين شمس، برئاسة المستشار محيى عرفة فى واقعة احتباس المحامى الصيغة التنفيذية لحكم صادر لصالح موكله الدكتور محمد صلاح النشائي، لحين أدائه مقابل أتعاب المحاماة، إلا أن موكله رفض أداء أتعابه.
كان عاشور قال للمحكمة إن حق المحامى فى أتعابه امتياز بعد دين الخزانه العامة، ومن ثم أحقية المحامى فى احتباس وعدم تسليم الموكل للصيغة التنفيذية للحكم الذى حصل عليه محاميه فى حالة عدم أداء الموكل أتعاب المحاماة للمحامي.
وأضاف أن القضية ليست قضية أحد رموز المحامين، بل هى قضية كل محامى مصر الذين حضروا لإرساء مبدأ المشروعية، مستعرضا طلب النيابة العامة للشاكى تليفونيا للرد على أقوال الخصم، إلا أن الشاكى - فى واقعة غير مسبوقة - طلب حضور النيابة العامة لمنزله لأخذ أقواله، وهو ما التفتت عنه النيابة العامة.
وقال الدكتور النشائى إن القانون يلزم المحامى بتسليم الموكل الصورة التنفيذية للحكم، وأن مسألة الحصول على أتعاب المحاماة لها طرق قانونية أخري، وأنه وشقيقه قاما بعرض نسبة 5% من قيمة المتحصلات بموجب الحكم الذى حصل عليه المحامي.
ويقول محمد عثمان النقيب السابق للمحامين بشمال القاهرة، إنه يجوز للمحامى ان يحتبس (يحجب) أوراقا رسمية أو محاضر جلسات أو أى أوراق تؤكد وتفيد قيامه بالعناية بالقضية والجهد المطلوب فى القضايا الخاصة بالموكل وصولا لحقوق موكله، ومن بين هذه الأوراق الصيغة التنفيذية للحكم، خاصة وإذا كان التوكيل الصادر لموكله يبيح ذلك.
ويضيف عثمان أنه جرى العرف أن المحامى يقوم بتنفيذ الأحكام المدنية باستعمال الصيغة التنفيذية، وإذا ما نشأ خلاف بين المحامى وموكله بشأن الأتعاب، فإنه يتم التوافق على نسبة معينة لا تزيد على 20% بموجب قانون المحاماة من قيمة المتنازع عليه أو القيمة التى صدر بها حكم لمصلحة موكله، فإن وجد الاتفاق صار الحكم الحاصل عليه المحامى من المحكمة فى حيز التفعيل القانوني، ويتم تنفيذ بنود العقد بين المحامى وموكله.
وفى رأى مخالف، يقول المحامى محمد غزالة إنه أيا ما كان الخلاف بين المحامى وموكله على أتعاب المحاماة فى القضايا الموكل عنه المحامي، لا يجوز أن يحتبس الصيغة التنفيذية لموكله للحصول على مقابل أتعاب المحاماة، بل من المفترض أن يكون المحامى حاميا لهذه الصيغة التنفيذية وتسليمها لموكله، تتويجا لعمل المحامى فى نجاحه فى الحصول على حقوق موكله، ومن ثم فما كان للمحامى أن يعطل حصول موكله لهذه الحقوق مقابل أتعاب المحاماة، وإنما هناك طرق قانونية رسمها القانون لحصول المحامى على مقابل أتعابه من موكله متى كان له الحق فى ذلك، ومنها أن للمحامى الحصول على أتعابه عن طريق رفع دعوى استحقاق أتعاب المحاماة بالمحكمة المدنية المختصة وطبقا لما حدده القانون بقيمة 5% كحد أدنى إلى 20% كحد أقصى من القيمة المستردة المحكوم لموكله بها، وذلك يخضع لتقدير المحكمة لمقابل أتعاب المحاماة لموضوع الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.