بعد3 سنوات من النزاع.. حسمت محكمة استئناف القاهرة ادعاءات رجل أعمال ابن وزير سابق برفض دعواه بملكيته لنادي فروسية داخل قرية ريمفيرا السياحية بالغردقة التي كانت تمتلكها شركة الانشاءات العقارية السياحية توريسكون ثم أشهرت إفلاسها في الدعوي رقم1828 لسنة1999 إفلاسا كليا شمال القاهرة. قالت المحكمة في أسباب رفضها إن قانون التجارة حدد فترة الريبة وهي الفترة التي تحددها المحكمة التي أصدرت حكم الافلاس حيث تبطل خلالها كل التعاقدات التي تبرمها الشركة مع الآخرين كما تبطل أيضا جميع التعاقدات التي يبرمها المفلس بعد صدور حكم بإفلاسه. أضافت أن أمناء التفليسة في تفليس شركة توريسكوت قد أكدوا في تقريرهم المؤرخ في12 ديسمبر2010 أن ممثل الشركة المفلسة قد حرر عقد شراء نادي الفروسية من الشركة المفلسة في تاريخ لاحق لإشهار إفلاسها وهو الأمر الذي لن يجحده رجل الاعمال أو يقدم من المستندات ما تدعم أقواله ومن ثم يكون قد وضع نفسه موضع العاجز عن اثبات ادعاءاته مما يقتضي رفض دعواه. أصدر الحكم المستشار سعد علي محمد الصعيدي رئيسي المحكمة وعضوية المستشارين شوقي محمد فرج عفيفي وخالد فتحي عبد الجواد رئيس المحكمة بأمانة سر عبد العزيز خليفة. كان رجل الأعمال قد أقام دعوي بصحة ونفاذ عقد شرائه لنادي الفروسية وهذه الدعوي تحمل رقم46 لسنة2010 مدني الغردقة وعندما طالبته محكمة استئناف القاهرة الدائرة التجارية التي رفضت ادعاءاته حول ملكيته لهذا النادي بأن يقدم شهادة رسمية بما آلت اليه دعوي صحة ونفاذ عن الحكم المدني الذي تنظره محكمة الغردقة عجز عن تقديم شهادة رسمية بصيرورة ونهائية الحكمة من عدمه. تغريم بنك استثماري150 ألف جنيه لاضراره بسمعة شركة منتجات غذائية قالت محكمة القاهرة الاقتصادية في أسباب حكمها بإلزام بنك استثماري أن يدفع150 ألف جنيه تعويضا لرجل أعمال: إن العلاقة بين البنك وعميله أساسها الشفافية والمنفعة المتبادلة فإذا تخلي أحدهما عن هذه القواعد يكون ملزما بالتعويض المناسب عن حجم الضرر الذي تقدره المحكمة ويلحق بالطرف الآخر. تكشف لهيئة المحكمة من خلال تقرير الخبير الفني في دعوي النزاع بين شركة استثمارية تعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية وبنك استثماري أن البنك عجز عن تحصيل321 شيكا سلمها له ممثل الشركة لتحصيلها واستنزال قيمتها من اجمالي المديونية المستحقة عليها مما أضاع هذه المبالغ وقيمتها تقترب من ال5 ملايين من الجنيهات وقام القضاء باستنزال قيمتها من إجمالي المديونية المطالب بها كما تبين أيضا أن البنك احتسب علي حساب الشركة أرصدة من الفوائد والعملات بلا وجه حق مما جعلها متضخمة فأضر بسمعتها المالية والتجارية في الأسواق فدفع ممثل الشركة اللجوء للقضاء الذي استجاب لطلباته وأنصفته المحكمة مما يستحق تعويضا عن التصرف اللامسئول للبنك. أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي أحمد السيد وإيمان السيد أحمد المليجي رئيس المحكمة بأمانة سر علاء ابراهيم. كانت الشركة التي تعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية قد أقامت دعواها تطالب بتعويض5 ملايين جنيه عن الاضرار المادية والمعنوية من جراء تصرفات البنك اللامسئولة التي أدت الي الإضرار بسمعتها التجارية في الأسواق.. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. القضاء يبريء شركة أدوية مصرية من سرقة براءة اختراع منافستها الامريكية شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعا حادا بين شركة انجليزية معروفة تعمل في مجال تصنيع وتسويق الأدوية ومنافستها المحلية حول سرقة أسرار براءة اختراع تصنيع عقار طبي تصنعه وتطرحه الشركة المصرية داخل السوق حيث رفضت المحكمة دعوي الشركة الاجنبية بعد أن أكدت صحة نيات الشركة الوطنية في استخدام المادة الخام المستخدمة في تصنيع العقار الذي تدعي أن منافستها المصرية قد اعتدت علي حق الملكية الفكرية لبراءة الاختراع الخاصة بهذا الدواء لكن تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة كشف عن الشركة المصرية لن تعتد علي حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالمعلومات غير المفصح عنها الخاصة بالتركيبة السرية لتصنيع العقار الطبي علاوة علي ذلك فإن الشركة الوطنية قدمت طلب براءة اختراع بالمادة الفعالة في العقار قبل أن تقوم الشركة الاجنبية باستعمال هذه المادة الفعالة في منتجها الذي تطرحه في الأسواق العالمية والمحلية. أضاف تقرير لجنة الخبراء أن الشركة الوطنية اتبعت القواعد المشروعة في الحصول علي الترخيص الرسمي من وزارة الصحة لانتاج هذا الدواء وخاصة أن الشركة الاجنبية قد توقفت عن استعمال هذه المادة الفعالة. كانت الشركة الاجنبية قد أقامت دعواها وطالبت فيها بصورة مستعجلة بإيقاف تصنيع هذا العقار ومنع تداوله من قبل الشركة الوطنية في الاسواق المحلية أو تصديره للخارج كما طالبت بتعويض6 ملايين دولار عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بعدما أدعت أن الشركة الوطنية حصلت علي المعلومات السرية لهذه المادة الفعالة مما يعد اعتداء علي حقوقها الفكرية بعدما قررت انها سجلت هذا الاختراع في أمريكا. أصدر الحكم المستشار جمال حسن أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت كمال الطيب وعمرو أحمد شوقي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود زينهم.