لم تحظ مسألة حرية الصحافة في إطار المواد الدستورية والطرح الفكري الأيديولوجي للدستور الجديد بما يجب أن تناله من معالجة دستورية تحمي حرية الصحافة. بصفة خاصة والإعلام بصفة عامة مسموعا كان أم مرئيا بحسبان أن الإعلام بمفهومه الشامل ضمانه للديمقراطية وأحد دعائمها حال كونه أبلغ مظاهر حرية التعبير التي هي حق دستوري أصيل في دساتير العالم كافة. ولقد صدر الدستور المصري الدائم في 11 سبتمبر 1971 حيث جعل في ضوء المواد المتقدمة من (206 إلي 211) الصحافة سلطة رابعة إلي جوار السلطات الثلاثة المعروفة في كافة دساتير العالم وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإذا كانت آليات الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية وهي تراقب التنفيذية من جواز سحب الثقة من الحكومة, إذا ماأجاز لها الدستور ذلك, وجواز حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية كألية مقابلة للرقابة علي هدي من الطرح الدستوري السائد في كل نظام دستوري. وكانت السلطة القضائية في دستورنا ممثلة في مجلس الدولة قاضيا للقانون العام يراقب السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية العليا تراقب السلطة التشريعية ومدي اتساق التشريعات الصادرة عنها مع الدستور, إلا أن الرقابة علي سلطة الصحافة جاءت محدودة إلي حد كبير إلا من رقابة القضاء وفي حدود الأطر المرسومة دستوريا في المواد من (206) إلي (211) من الدستور الدائم عام.1971 وجاءت المادة(209) بتعبير واسع فضفاض حيث نصت في عجزها علي أنه تخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون. ولم يوضح الدستور أو التشريعات المقصودة بالرقابة الشعبية وماإذا كانت تختلف عن الرقابة البرلمانية من عدمه. ونصت المادة(210) علي أن للصحفيين الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم لغير القانون. وأحسب أن المشرع الدستوري في دستور 1971 ناط بالقانون كأداة تشريعية تنظيم العديد من شئون الصحافة شأنها في ذلك شأن السلطة القضائية حيث نظم الدستور الأطر العامة للسلطة القضائية وناط بالتشريع كقانون السلطة64 لسنة2791 وقانون مجلس الدولة74 لسنة.2791 تحديد التفاصيل المتعلقة بعمل كل سلطة كما نص علي أنه لا يجوز التعديل في اختصاص جهات القضاء بأداة أقل من التشريع الصادر من البرلمان ( م167 من دستور 1971). وقرر المشرع الدستوري أن الصحافة سلطة شعبية ومستقلة تمارس رسالتها علي النحو المبين بالدستور والقانون. كما ناط بالصحافة ممارسة رسالتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وذلك كله طبقا للدستور والقانون وأكد ضمانات حرية الصحافة كسلطة رابعة كفل المشرع الدستوري حريتها وحظر حظرا د ستوريا الرقابة علي الصحافة أو أنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريقة الإداري إلا وفقا للدستور والقانون حيث جاءت هذه الضمانات بمثابة ضمانات دستورية لم يترك المشرع الدستوري للتشريع العادي إقرارها بل أكدت بنصوص دستورية قاطعة الدلالة في حماية حرية الصحافة بل وتسمو علي نصوص التشريع العادي وأكد المشرع الدستوري في المادة (209) حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية وكفل ذلك وفقا لهذا النص الدستوري بداءة ووفقا للقانون. وأخيرا نص المشرع الدستوري كضمانة دستورية أخيرة وبنص دستوري علي أن يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا للقانون. وبهذه المثابة نص المشرع الدستوري علي هذا الكيان وهو المجلس الأعلي بنص دستوري وناط بالقانون كأداة تشريعية صادرة من البرلمان تحديد كل مايتعلق بالمجلس الأعلي للصحافة. وبناء علي ماتقدم فإن المشرع الدستوري حدد كل مايتعلق بسلطة الصحافة واستقلالها وحريتها وضمانات عملها, وحرية إصدارها وتملكها, والمجلس الأعلي للصحافة بل وكافة ما يتعلق بحرية الصحافة وضماناتها بنصوص دستورية قاطعة تسمو علي التشريع العادي الصادر من البرلمان وناط بالقانون الصادر عن السلطة التشريعية تنظيم كافة التفاصيل وهو مايمثل سمو في الصرح الأيدلوجي الدستوري فيما يتعلق بحرية الصحافة في دستور 1971 من الناحية النظرية. أما ماقد يوجه من نقد مالممارسة الصحافة أو أي خرق لحرية الصحافة في إطار دستور 1971 فهو نقذ للتطبيق وليس للنصوص الدستورية من الناحية النظرية حيث نجد أن دستور عام 1971 من الناحية النظرية جاء سابقا للكثير من دساتير الديمقراطيات العريقة. ونري أن الطرح الأيديولوجي الدستوري لحرية الصحافة في الدستور المرتقب لعصر الجمهورية الثانية الذي بدأ مع صورة 25 يناير 2011 يجب ألا يقتصر علي جعل الصحافة سلطة رابعة بل يتعين أن يتسع ليشمل الإعلام المسموع والمرئي في عصر الفضائيات وتناقل الثقافات في إطار العولمة الثقافية التي باتت ظاهرة تفرض وجودها مع كثرة الفضائيات المرئية في القارات الست والدور الجوهري الذي تلعبه في تشكيل الوعي الجماهيري ووجدان الشعوب, بل وإسباغ أنماط وأشكال جديدة للثقافات في العديد من الدول لاسيما دول الشرق الأوسط وعالمنا العربي في إطار من تأثرها بالثقافات الغربية التي تنقلها لنا الفضائيات من دول العالم الأول سواء كانت إخبارية أو غيرها. وليس من شك في أن لذلك التناقل للثقافات جانبا إيجابيا ملموسا علي الرغم من بعض السلبيات حيث يتعين حماية هذا الجانب الإيجابي بحماية الإعلام المرئي والمسموع الذي تنامي بصورة كبيرة وفاعلة في العقدين الأخيرين لم تكن موجودة إبان صياغة دستور 1971