اعتراض المحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، بحجة تعارضه مع الإعلان الدستورى، ولّد حالة من الجدل بين فقهاء الدستور والقانون، حول حق «الدستورية العليا» فى الرقابة المسبقة على مشروعات القوانين من عدمه، إلى جانب الجدل بشأن تحديد أولويات التعديل، بحيث يكون السؤال: هل من الأولى تعديل مشروع القانون ليكون متوافقا مع الإعلان الدستورى، أم يعدَّل الإعلان الدستورى ليتوافق مع القانون، باعتبار أننا نمر بمرحلة انتقالية، تصدر القوانين خلالها، من المؤسسة العسكرية، على غير المعتاد؟ الفقيه الدستورى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الذى أعد مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، علّق باقتضاب ل«التحرير» على قرار «الدستورية العليا» بقوله: سندخل التعديلات اللازمة على مشروع القانون قبل صدوره. «الأصل فى الرقابة على القوانين، هو الرقابة اللاحقة، لا المسبقة» حسب الفقيه الدستورى الدكتور ثروت عبد العال، الذى أشار إلى أن المشرّع استثنى من تلك القاعدة قانون انتخاب رئيس الجمهورية، لخطورة وحساسية الموقف، فأدخل تعديلا على دستور 1971 فى عام 2005، حيث نصت المادة 76 منه على أن يُعرَض القانون على المحكمة الدستورية العليا، ومنحها الحق فى الاعتراض على القانون، قبل صدوره، وإدخال التعديلات التى تجعله متوافقا مع الدستور الجديد، تمهيدا لإصداره، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى، الصادر فى مارس الماضى، نقل نص المادة 76 كما هى من الدستور المعطل، وعليه يكون للمحكمة الدستورية العليا حق الرقابة المسبقة على القانون بالفعل. عبد العال، أشار إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، يجمع فيها المجلس العسكرى بين سلطة رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، وعليه فإن الفترة الحالية من الطبيعى أن تتسم بالارتباك وعدم خروج التشريع عن مساره الطبيعى «لذا يجب تعديل الإعلان الدستورى، مع مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، إذا كان النص المقترح، متماشيا مع دستور 1971»، حسب قوله. الاستثناء من القاعدة، أكده أيضا أستاذ القانون الدستورى الدكتور عاطف البنا، موضحا أن الإعلان الدستورى السارى حاليا ينص بالفعل على حق الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية على وجه الخصوص دون غيره من مشروعات القوانين. منبها إلى أن اعتراض المحكمة يُلزم المشرع بإعادة النظر فى المواد محل الاعتراض، لتتماشى مع الإعلان الدستورى، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية، لا يحد إطلاقا من حق الشعب فى إبداء موقفه منه.