أكد عدد من خبراء القانون أن الأعراف والمواثيق الدولية أعطت الحق للدول للدفاع الشرعى عن نفسها إذا تعرض نظامها العام وأمنها القومى للتهديد من أى دولة أجنبية سواء بصورة مباشرة أو من خلال دعمها للجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أن الأمن القومى للدول لا يقف على أعتاب حدودها السياسية والجغرافية. قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى إن من حق مصر الدفاع عن نفسها وترد على أى دولة أو جماعات إرهابية تهدد أمن مصر القومى حتى وإن لم تكن داخل حدود مصر، مشيرا إلى أن الأمن القومى للدولة لا يقف على أعتاب حدودها السياسية لأنه يمكن أن تكون هناك تهديدات للأمن القومى للدول آتية من دول أخري. وأشار إلى أن المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة تعطى لمصر الحق فى الدفاع عن نفسها، حيث تنص المادة 51 على أنه «ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأممالمتحدة)، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التى اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال، فيما للمجلس (بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق) من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه». وأوضح صلاح فوزى أن قانون المسئولية الدولية توجد به مادة تتعلق بالدفاع الشرعى فإذا حدث عدوان على أى دولة وتهديد للنظام العام فيها فمن حقها الدفاع الشرعى عن نفسها ولا يمثل ذلك أى مسئولية عليها. وطالب فوزى الدولة المصرية باللجوء إلى الأممالمتحدة للمطالبة بتعويضات من الراعية الداعمة للإرهاب نتيجة للأضرار التى لحقت بمصر من جراء العمليات الإرهابية على غرار ما حدث فى حادث لوكيربي، مشيرا إلى أن أى دولة تتسب فى إحداث أضرار مادية سواء منشآت عامة أو دور عبادة أو سقوط ضحايا فمن حقها المطالبة بتعويض. وأشار إلى أن الدولة المصرية فى حالة حرب ومازال خطر الإرهاب قائما ويجب على الدولة أخذ كل التدابير لضبط أمنها القومى، مشيرا إلى أن القوانين إذا طبقت ستسهم بشكل كبير فى القضاء على الإرهاب بالبلاد سواء من خلال تطبيق قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، كما يمكن اتخاذ إجراءات احترازية كتجميد أرصدة من يثبت تورطه فى الإرهاب. وشدد فوزى على ضرورة استخدام إجراءات الضبط الإدارى بجانب الاجراءات القضائية، ضد الأشخاص الذين يهددون الأمن القومى للدولة خاصة الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول الراعية للإرهاب.