زوجتى حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية، وفى حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفى أى وقت تسدد؟ أجابت دار الإفتاء: إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضى الأيام التى أفطرتها بعد انتهاء العذر الذى منعها من الصيام عن كل يوم يومًا. أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. أعمل طبيبا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟ أجابت دار الإفتاء: من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة -التى لا تحل إلا له - إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج. وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة فى شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور، خلافا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان بالجامد - فى الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم. وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغى أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.