شهدت جلسة المحكمة الدستورية العليا أمس, خلال نظر دعاوي بطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل, اتهام أحد المحامين المتضامنين مع دفاع الدكتور محمد مرسي, للمحكمة بتزوير حكم حل مجلس الشعب, وإرساله للجريدة الرسمية ونشره قبل إصداره من المحكمة. وطالب المحامي ويدعي ناصر الحافي- عضو مجلس الشعب المنحل, برد المحكمة بدعوي فقدانهم للصلاحية, وطالب بتأجيل الدعوي لحين إحضار صورة من البلاغ الرسمي الذي قدمه ضد أعضاء المحكمة الدستورية للنائب العام يتهمهم فيه بالتزوير. وشهدت الجلسة مساندة من المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة محامي جماعة الإخوان المسلمين في مطالبة المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعاوي بطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب, حيث طالبت الهيئة بصفتها الممثل القانوني لرئيس الجمهورية بعدم قبول الدعوي لأن قرار مرسي رقم11 لسنة2012 بدعوة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد يعتبر قرارا إداريا, لا تختص به المحكمة الدستورية, بل يدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة. وأضافت الهيئة أن المدعين الذين أقاموا الدعوي ليست لهم أي صفة أو مصلحة, لأن مقيمي الدعوي الأصلية التي صدر فيها حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ليسوا ضمن مقيمي دعوي استمرار التنفيذ, بل وبالتالي لا يجوز نظر الدعوي بموجب قانون المرافعات. ثم تحدث النائب صبحي صالح, وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, وكيلا عن رئيس الجمهورية, وألقي مرافعة استمرت نحو30 دقيقة استهلها بالتأكيد علي عدم صلاحية نظر دعوي استمرار تنفيذ الحكم, ووصفها بأنها في أفضل الأحوال تعتبر دعوي حسبة, لأنه لا يوجد أي دافع لرفعها أو صفة أو مصلحة لمقيميها, بموجب قانوني المرافعات والإجراءات. وأضاف صالح: نحن لسنا بصدد منازعة تنفيذ, بل بصدد طعن علي قرار إداري صريح كامل المقومات, صدر من رئيس الجمهورية وبموجب اختصاصاته, وبالتالي يعتبر هذا القرار في أقصاه قرارا سياديا غير قابل للطعن في أي محكمة, ويعتبر في أدناه قرارا إداريا لا يجوز الطعن عليه في المحكمة الدستورية, بل مكانه الطبيعي محكمة القضاء الإداري, دافعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا باعتبار قرار مرسي من أعمال السيادة. واستطرد صالح: المفترض أن يكون رئيس الجمهورية أكثرنا حرصا علي سيادة القانون, وقد فعل هذا حقا عندما أصدر قراره قاصدا به التنفيذ السليم لحكم حل مجلس الشعب, ولكن بصورة تتماشي مع المصلحة العامة والإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري من تلقاء نفسه, حتي يعيد ملء الفراغ التشريعي الذي تركه المجلس العسكري بقراره بحل مجلس الشعب, حيث أبقي في الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع في حوزته بالمخالفة للمبادئ الأصولية. وأوضح صالح أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب دون تحديد سقف زمني لعودته هو هدم لكافة مقومات الدولة والنظام الجمهوري, لأنه لا يوجد بلد في العالم تقوم فيه سلطة بحل سلطة أخري دون قيد أو شرط أو تحديد زمني, ثم تصدر هذه السلطة إعلانا دستوريا معيبا. وتساءل كيف سلم المجلس العسكري السلطة للرئيس ثم تكون له سلطة التشريع؟ مستطردا: لقد وجد رئيس الجمهورية نفسه أمام عقبة كبيرة وهي أن30 مليون مصري انتخبوا مجلس الشعب تم القفز علي إرادتهم بهذا القرار المعيب الصادر من المجلس العسكري, فقام الرئيس بسحب القرار, وأضاف: أما المادة الثانية من القرار فهي في الأساس عمل سيادي للرئيس مكفول له في الدستور, بأن يدعو المجالس النيابة المنحلة لمهمة محددة, ولكن الرئيس لم يقرر تلك المادة باعتبار أنها عمل سيادي, بل هي مادة مقررة بموجب الواقع ومترتبة علي المادة الأولي بحكم الطبيعة لأن المادة الأولي سحبت قرار الحل فمن الطبيعي أن يترتب علي ذلك عودة المجلس, فإذا لم ينص قرار الرئيس علي تلك المادة فإن الطبيعة كانت ستوجبها من تلقاء نفسها. وأوضح أن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية هي بمثابة التطبيق الامثل والصحيح لحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب, بل هي الدليل القاطع علي احترام الرئيس لحجية الأحكام القضائية, لأن تلك المادة قررت الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الشعب, فكيف إذن يقال إن الرئيس لا يحترم حكم المحكمة؟...إذا كان قد دعا إلي انتخابات مبكرة وللمجلس كله وليث ثلثه ليخرج من الجدل الثائر حل هل الحكم يشمل ثلث المجلس أم كله؟