تنبه العالم الى خطورة الجريمة المعلوماتية مبكرا ، فعقد المؤتمرات وشرح الملابسات لهذه الجرائم العابرة للقارات والحدود، والتى يمكن لشخص من تخطيطها وتنفيذها وهو جالس فى مأواه بعيدا عن الرقابة والملاحقة ، ولكن سرعة الجريمة المعلوماتية وتطورها بل واستحداث أنماط أخرى منها تخطت كل الإجراءات لملاحقتها محليا ودوليا فلجأت التنظيمات الارهابية الى أستخدام الفضاء الالكترونى فى التواصل مع خلاياها بين دول العالم ،كما أن الجرائم المنظمية فى مجال المخدرات والاتجار فى البشر والنصب والاحتيال والقرصنة الالكترونية تتم جميعها من خلال شبكة الانترنت، وهى جرائم ضارة بالامن القومى للدول، ورغم ذلك لم تتفاعل دول العالم فى الحد من خطورة هذه الجرائم الالكترونية التى تحمل تأثيرات مدمرة على سلامة وأمن المجتمع الدولى . المستشار الدكتور رشدى محمد على بالنيابة الادارية والخبير فى دراسة الجرائم الالكترونية ، يقول لقد أصدر الإتحاد الأوروبى فى نوفمبر عام 2000 اتفاقية الجريمه عبر العالم الافتراضى «الانترنت أتفاقية بودابست» التى انضمت إليها دول غير أعضاء فى الاتحاد الأوروبي، وهى دول أمريكا واليابان وجنوب إفريقيا وكندا. وهو مايسمح بإمكانية انضمام الدول غير الأعضاء إلى الاتفاقية عن طريق تقديم طلب عضوية فيها وفقا للمادة - 48- من الإتفاقية، والتى أبرمت لتكون معينا للدول فى مواجهةالجريمه فى العالم الافتراضى 'الانترنت'، وهى تلزم الدول الأعضاء فيها بأن تضمن تشريعاتها الداخلية نصوصا قانونية تجرم هذا النوع من الجرائم، وقد برز مشروع هذه الاتفاقية فى ثوب نداء موجه إلى دول العالم للتنبه إلى خطورة الجرائم التى ترتكب من خلال شبكة الانترنت، وهذه الاتفاقية تعبير حقيقى عن الاهتمام الدولى بهذه الجرائم لأنها وضعت اللبنه الأولى لإمكانية التعاون الدولى فى المكافحه الدوليه للجريمه عبر الإنترنت. مضمون أتفاقية بودابست لقد تضمنت الاتفاقية أقساما ثلاثة الأول: تناولت مجموعة الجرائم التى تتعرض لها شبكة الإنترنت والحاسب الآلي، والثانى تناول الإجراءات الجنائية التى تتخذ فى مواجهة هذه الجرائم، وتناول القسم الثالث التعاون الدولى فى مكافحة هذه الجرائم بين الدول الأعضاء. وجاء فى المادة الأولى من الاتفاقية تعريفات لبعض المصطلحات الحديثة فى القانون الجنائى وهى «نظام معلوماتي». «بيانات معلوماتية». «مفهوم مقدم الخدمة عبر الإنترنت». «والبيانات التى تمر خلال النظام المعلوماتى». وتناولت المواد من-2حتى 6 - الجرائم ضد سرية وسلامة وإتاحة البيانات والنظم المعلوماتيه، وهى جرائم الدخول غير المشروع للنظم المعلوماتيه ، والاعتراض غير القانونى لهذه النظم والاعتداء على سلامة البيانات ، وتناولت المادتان- 7و8 - منها التزوير والغش المعلوماتي، كما تناولت المادة- 9- الجرائم المتصلة بالمواد الإباحية للأطفال، وتضمنت المادة العاشرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، والمادة-11- تناولت الشروع والاشتراك فى هذه الجرائم. وشملت الاتفاقية مسئولية الأشخاص المعنوية عن ارتكاب هذه الجرائم ، وهى مسئولية مستحدثة فى التشريع الجنائى المعاصر وأيضا الجزاءات.. '' ثانيا: تناولت الاتفاقيه الجوانب الإجرائية اذ أوصت الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط ونسخ الادلة المعلوماتية، واستحداث تنظيم لإجراءات هذا الضبط وتمكين سلطات التحقيق من الحصول على نسخ من الأدلة وتفتيش وضبط البيانات المعلوماتية المخزنة آليا، ووضع نظم لمراقبة الإنترنت 'والتحفظ العاجل على البيانات المعلوماتيه واعتراضها ،ثالثا : ''التعاون الدولى فى مكافحة الجريمه المعلوماتية، حيث نصت الاتفاقية على إمكانية التعاون الدولى فى مكافحة الجرائم المعلوماتية عابرة الحدود، وذلك بتسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادله. كما نصت على إجراءات طلب المساعدة القضائية المتبادلة ، وتحديد مجالات هذه المساعده فى الإجراءات الوقتية العاجلة وفى مجالات سلطات التحقيق، وختاما فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية ذات اهمية قصوى من أجل التعاون الدولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية خاصة مع تنامى جرائم الإرهاب على مستوى دول العالم.