ما حكم الحقن فى العضل والوريد وهل تبطل الصوم؟ أجابت دار الإفتاء، قائلة: إن الحقن التى تؤخذ فى الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها فى أى موضع من مواضع ظاهر البدن،سواء أكانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير. وشرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعى مفتوح ظاهرا حسا، والمادة التى يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذ طبعى مفتوح ظاهرا حسا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. أما الحقن الشرجية - وهى التى تعرف بالحقنة والاحتقان عند الفقهاء - فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار: لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح. والمريض يمكن أن يقلد المذهب المالكى فى أن من ابتلى بالحقنة الشرجية فى الصوم، ولم يكن له مجال فى تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، يكون صيامه حينئذ صحيحا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجا من خلاف جمهور العلماء.