أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحقن التي تؤخذ في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير. وأوضحت الفتوى أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم عن طريق المسام لا ينقض الصوم. وأضافت أمّا الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح. وأشارت إلى أن المريض يمكن أن يقلد المذهب المالكي في أن من ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم، ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.