تقدم النائب مصطفي النويهي باقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة6 من قانون المرور رقم121 لسنة2008 التي تنص علي حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخري بعد نفاذ حظر تسييرها. ويستثني من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها ويعاقب علي تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها. وطالب بعودة تسيير هذه المقطورات مرة أخري والسماح بالترخيص لها.