قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك والذي طالبا فيه بإخلاء سبيلهما بعد مضي فترة سجنهما لمدة 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما في قضية أخري وهي الحصول علي فيللات من رجل الأعمال حسين سالم، والتي صدر فيها حكم سابق بانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة لهما، وذلك لجلسة 12 اكتوبر الجاري لتقديم المذكرات التي نوه عنها دفاع المتهمين وتقديم النيابة العامة ما يفيد مدد حبسهما احتياطيا علي ذمة القضيتين وما تم تنفيذه فيما يتعلق بعقوبة الغرامة والرد المقضي بها عليهما. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد وحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الاموال العامة. بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور جمال وعلاء مبارك من محبسهما، وطالب ممثل النيابة العامة برفض الاستشكال واستمرار تنفيذ العقوبة الصادرة بسجنهما لمدة 3 سنوات وتغريمهما 125 مليونا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه.بقضية قصور الرئاسة واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع نجلي مبارك الذي قال أنه ارفق في مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين من نيابتي شرق القاهرة ووسط القاهرة بشأن محاكمة القرن وقضية القصور الرئاسية، موضح بهما تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان علي ذمة القضيتين والاحكام الصادرة فيهما، وأن قانون الإجراءات الجنائية نص علي أنه إذا حبس المتهم احتياطيا علي ذمة قضية ثم قضي ببرائته منها او بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة الحبس التي يقضيها المتهم في قضية اخري ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولي، وسرد الدفاع التواريخ الخاصة بحبس موكليه قائلا: أنه في قضية القرن تم حبسهما منذ 13 ابريل 2011 إلي ان صدر الحكم الاول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوي الجنائية لهما بمضي المدة، ثم طعنت النيابة العامة علي الحكم امام محكمة النقض والتي الغت حكم البراءة في 13 يناير 2013 وهو الامر الذي ترتب عليه عودة المحكوم عليهما إلي الحالة التي كانا بها قبل صدور الحكم وهي الحبس الاحتياطي. وظلا محبوسين احتياطيا مرة اخري حتي امرت محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في 10 يوليو 2013 بإخلاء سبيلهما علي ذمة القضية. وبالنسبة لقضية قصور الرئاسة فإن النيابة العامة حققت مع موكليه فيها بتاريخ 16 ابريل 2013 اثناء فترة حبسهما احتياطيا بقضية القرن وفي 21 مايو 2014 قضي بمعاقبتهما بقضية القصور بالسجن 4 سنوات لكل منهما وظلا محبوسين احتياطيا حتي نقضت محكمة النقض حكم المحكمة الاولي وقضت في جلستها بتاريخ 13 يناير 2015 بإعادة محاكمة جمال وعلاء من جديد وفي 22 يناير 2015 تم اخلاء سبيلهما حتي صدر حكم محكمة الإعادة في 9 مايو 2015 بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات بدلا من 4 سنوات. واختتم الدفاع مرافعتة بانه بجمع مدد حبس موكليه علي ذمة القضيتين سالفتي الذكر، يكونا قد امضيا مدة 43 شهرا بالسجن ومنهما عقوبة السجن 3 سنوات المقضي بها عليهما وطالب بالإفراج عنهما مشيرا إلي انهما بذلك قضيا العقوبة السالبة للحرية واستغرقا مدة التنفيذ ايضا، فيما يتعلق بعقوبة الغرامة والرد للمبالغ المالية والمحكوم بها ضدهما والمسماه قانونا «عقوبة الإكراه البدني» والتي تبلغ اقصي عقوبة حبس لها 6 اشهر في حين انهما قضيا مدة حبس 7 اشهر بخلاف مدة 36 شهرا عقوبة السجن 3 سنوات. وهنا عقب صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة قائلا إن المادة القانونية التي ذكرها الدفاع لا تنطبق علي المتهمين موضحا أن العقوبة الخاصة بالإكراه البدني تطبق علي المتهمين الصادر لهم أحكام بالبراءة وليس انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة. وعلق الديب بأنه سيقدم للمحكمة صورة من احكام محكمة النقض الدالة علي ان حكم انقضاء الدعوي بالتقادم يساوي حكم البراءة .