استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على محيط مستشفى رفيق الحريري    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    رواية الشوك والقَرنفل.. السنوار الروائي رسم المشهد الأخير من حياته قبل 20 عاما    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    عاجل - "وزارة الموارد البشرية" ترد على شائعات زيادة 20٪ لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2024    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    «سيدات طائرة الأهلي» يفزن على وادي دجلة في بطولة الدوري    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    بمستند رسمي..تعرف علي مواعيد قطارات «السكة الحديد» بالتوقيت الشتوي الجديد    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    ثقف نفسك| 10 خطوات هامة لمن يريد الزواج.. تعرف عليها    على الحجار عن «مش روميو وجولييت»: أشكر الجمهور.. ودعوات مجانية للمسرحية    محمد كيلاني داخل الاستوديو لتحضير أغنية جديدة    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    اشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في عيتا الشعب    وزير الدفاع الأمريكي: سنزود أوكرانيا بما تحتاجه لخوض حربها ضد روسيا    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    382 يومًا من العدوان.. شهداء ومصابين في تصعيد جديد للاحتلال على غزة    سامسونج تطلق إصدار خاص من هاتف Galaxy Z Fold 6    موقف كمال عبد الواحد من المشاركة بنهائي السوبر، والده يكشف حالته الصحية    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية آليات التعاون القضائي    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    داخل الزراعات.. حبس سائق توكتوك حاول التح.رش بسيدة    عماد متعب: اللاعب بيحب المباريات الكبيرة وكنت موفقا جدا أمام الزمالك    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    رانيا يوسف: إشمعنى كلب الهرم يتكرم وكلبي في فيلم أوراق التاروت ما حدش عايز يكرمه؟    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    أبرز المشاهير الذين قاموا بأخطر استعراضات على المسرح (تقرير)    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تواصل الصعود التاريخي.. وعيار 21 يسجل أرقامًا غير مسبوقة    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    "الذكاء الاصطناعي".. دير سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية يختتم ندوته السنوية    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على مطالبة البعض بتعديل الدستور:الدستور الحالى يحقق التوازن بين اختصاصات الرئيس ومجلس النواب
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 08 - 2015

فى الوقت الذى تخوض فيه الدولة حربا شرسة ضد الارهاب، والعمل على تحقيق الأستحقاق الاخير من خريطة المستقبل بانتخاب أعضاء مجلس النواب،
ومسابقة الزمن فى طرح المشروعات العملاقة فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة لتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، ومع فرحة المصريين باطلاق إشارة تشغيل قناة السويس الجديدةأمام الملاحة الدولية، نجد إعلاء الأصوات فى وسائل الاعلام المختلفة تطالب بتعديل الدستور، والرجوع للخلف بحجة وجود عيوب فى نصوصه وصفوها بالجسيمة، والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وبتقييد سلطات رئيس الجمهورية ، فضلا عن وجود خطر على السلطة القضائية وعدم وجود معايير لاختيار رئيس مجلس الوزراء .

ولكن أقول لهؤلاء لا محل لطلب تعديل الدستور فى الفترة الإنتقالية لأسباب عديدة هكذا يقول عبد المنعم العليمى عضو مجلس الشعب الاسبق " مستقل" ،
أولا: الدستور قائم على الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام الباب الخامس منه وهذه الاحكام تماثل ما ورد بالباب الخامس عن نظام الحكم بدستور1971 وتطابق الدساتير السابقة الصادرة أعوام 1923، 1956، 1964م.
ثانيا: الاختصاصات المحددة لرئيس الجمهورية وردت بالفصل الثانى من الباب الخامس بالدستور، أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وله أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراءأو للمحافظين، وله دعوة الحكومة للإجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويضع بالأشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ، وله العفو عن العقوبة أو تخفيضها، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، ويدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى ولغيرالعادى، وله الحق فى اقتراح القوانين وحق إصدارها والاعتراض عليها، وله أن يصدر قرارا بوقف جلسات مجلس النواب، وأن يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،وهذه الاختصاصات سبق أن أقرها دستور عام 1971 المعمول به قبل ثورة25 يناير، كما نص الدستور تشكيل مجلس الوزراء بموافقة مجلس النواب ، وفى حالة وجود خلاف بينهما عد المجلس منحلا، وأعفاء الحكومة من أداء عملها بموافقة أغلبية المجلس.
وإبرام المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة المجلس،ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة الى خارج حدود الدولة إلا بموافقة المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء. ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ويجوز للمجلس سحب الثقة من الرئيس عند مخالفة أحكام الدستور .
ثالثا: حظرت الدساتير السابقة وأحكام المحكمة الدستورية العليا عند تفسير أحكام مواد الدستور مادة - مادة وقد نصت المادة 227 منه على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطاً وكلا لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة .
رابعا: المادة 224 منه نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور فى 18 من يناير 2014 م يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور .
خامسا: لا يجوز من الناحية الإجرائية طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور إلا بعد تشكيل مجلس النواب الذى بدأ فى اجراءات انتخاب أعضائه عملا بأحكام المادة 226 من الدستور.
سادسا: معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء نصت عليها المادة 164 من الدستور، على أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، والا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، والا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف – وأضيف أن تتوافر فيه المعايير الأخرى لتحمله المسئولية عند شغل هذا المنصب المرموق.
سابعا: النص بالمادتين 239 ، 241 بالاحكام الانتقالية بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبطلب إصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد لمجلس النواب، لا يخل بالتشريعات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات.
ثامنا: ما اثير حول الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور أن تكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح فنصت قبلها احكام الفقرتين الاولى والثانية من ذات المادة على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ومن خلال ذلك العرض يبين لنا أن هناك توازنا فى الاختصاصات بين الرئيس ومجلس النواب وبعدم وجود قيد على سلطات الرئيس، ولا محل لطلب التعديل فى الدستور فى المرحلة الانتقالية التى استمرت خمسة أعوام منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.