قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الأمانة الفنية للجنة انتهت من إدخال تعديلات على مشروع قانون النيل الموحد الوارد من وزارة الموارد المائية والري. وأوضح الهنيدى - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس - أن مشروع القانون جاء فى 41 مادة توحد عمل الجهات والوزارات العاملة فى نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والرى اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هى صاحبه الاختصاص الأصيل فى منح أى تراخيص دون أية وزراة . وأشار الهنيدى إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أى تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات، حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفينا، كما حظر إنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياة من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر. وأضاف أن مشروع القانون يحظر أيضا إنشاء أية مراس أو موانٍ نهرية إلا بتراخيص من وزارة الري، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التى تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الرى لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانيء الداخلية أو صيانتها. ويحظر الصرف الزراعى على بحيرة ناصر، ويمنح المهندسين العاملين فى وزارة الرى كل فى ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية وأكد الهنيدى أن المادة ( 33 ) من مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة أوغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف أو كلتيهما. وعاقب كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة وشرط التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد (9) و(20)، و(21) والمتعلقة بحظر كل من إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أى أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص. كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو كلتيهما فيما يخص مخالفة حظر إقامة أى مراس نهرية الا بالترخيص من الوزارة المختصة. ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو كلتيهما، كل من خالف حظر إقامة أى أنشطة على بحيرة ناصر أو إلقاء مخلفات الصرف الصحى أونقل المواد السامة ، وتضاعف عند العود فى جميع المخالفات السابقة.