أصبحت الجامعات ساحة مهمة للمواجهة مع الارهاب ،وهدفا حيويا للتخريب والاحراق، وبعد أن لجأت الجماعات الإرهابية الى الدفع بشبابها فى أتون المواجهات مع قوات الأمن والتيارات الليبرالية الداعمة للدولة المصرية. الداعية لبناء مصر الحديثة، لايقاف مسيرة الوطن وجره الى معارك فئوية أو طائفية بعيدا عن معركة الانطلاق الى مصر المستقبل ، مما أثار التساؤلات عن مسئولية حماية الجامعات ومنشآتها التعليمية والعلمية ، هل هى مهمة الشرطة النظامية أم الأمن الإدارى للجامعة ..وما مدى قانونية ذلك ..المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة والرئيس بالمحكمة الإدارية العليا يجيب عن هذه التساؤلات قائلا " فى 28 أكتوبر عام 2013 أقام بعض المواطنين دعوى أمام محكمة القضاء الادارى تطالب بالزام وزارة الداخلية بإنشاء ادارة للحرس الجامعى داخل الجامعات، تابعة لوزارة الداخلية نظرا للاضرابات الامنية الخطيرة داخل ساحات الجامعات المصرية ، ونظرت المحكمة الدعوى على ضوء الاحكام السابق صدورها من محاكم القضاء الادارى فى عامى 2008 و 2010 ،؟ والتى كانت قد قضت بالغاء قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981، المتضمن بانشاء إدارات دائمة للحرس الجامعى تتبع مديريات الأمن، وتختص كل منها بحفظ النظام داخل الجامعة، وحراسة وتأمين المنشآت والمعدات والاجهزة، وأسست تلك الاحكام قضاءها على نص المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المضافة عام 1975، والتى أوجبت إنشاء وحدات للأمن الجامعى بكل جامعة تختص بحماية الأمن والمنشآت الجامعية ولها زى خاص وتتبع رئيس الجامعة، وأشارت الاحكام ايضا الى أنه ثبت فعلا أن الحرس التابع للداخلية يتدخل فى العملية التعليمية، بما يخل باستقلال الجامعات ومراكز البحوث. وعقب صدور هذه الاحكام قام المجلس الأعلى للجامعات وجامعة القاهرة بتنفيذها ولكن وعند نظر الدعوى الجديدة ، فقد حدثت تطورات خطيرة تخل بالامن داخل الجامعات من اعتداءات وحرائق، وحتى إن الحاضر عن جامعة الازهر قرر أمام المحكمة أن الامن الجامعى غير كاف لحماية المنشآت والأرواح .. أعمال الضبط القضائى والضبط الادارى وبجلسة 31ديسمبر 2013 أصدرت المحكمة حكمها، وفيه فرقت بين اعمال الضبط الإدارى وأعمال الضبط القضائى ، وأوضحت أن الأمن التابع للجامعة ليس له الضبطية القضائية، وله فقط أعمال الضبط الادارى مثل التأكد من شخصية من يدخل الجامعة ، وحق التفتيش الوقائى بحثا عن الممنوعات ، أما الشرطة فلها أعمال الضبط القضائى الذى تتبع فيه النائب العام ، وفقا لنص المادة – 22- من قانون الاجراءات الجنائية ، ولها سلطة كشف مرتكبى الجرائم وضبط حالات التلبس بالجرائم داخل الجامعة، وهنا لايتوقف دخول الشرطة للجامعة على طلب أو إذن من احد، فهذه وظيفتها تقوم بها فى ربوع البلاد كلها والجامعة جزء من الوطن لأن أستقلال الجامعات لايعنى انفصالها أمنيا عن الدولة ، كما أن الجامعات تمول من المال العام لتقدم خدمة التعليم المجانى ويجب المحافظة عليها وليس تخريبها ،وأضاف الحكم أن للشرطة أن تشارك أيضا فى اعمال الضبط الادارى بصفة مؤقتة ويشترط لذلك أن يعجز الأمن الجامعى عن مواجهة العنف، وأن تطلب رئاسة الجامعة من الشرطة التدخل، وعند الطعن على هذا الحكم أصدرت دائرة فحص الطعون بالادارية العليا، حكمها فى 15 ديسمبر 2014، بأن الشرطة تستمد اختصاصها من الدستور ومن قانون إنشائها، وهى بذلك صاحبة الاختصاص الاصيل ، وأن انشاء وحدات للأمن الجامعى لا ينتقص ولا يسلب الشرطة اختصاصها التى تمارسها للمحافظة على الأمن، دون أن يتوقف ذلك على إرادة أو وجود طلب من هيئة اخرى ، وليس للشرطة أن تتقاعس عن القيام بدورها، وهذا مع التأكيد على المحافظة على استقلال الجامعات ومراكز البحوث .. وتجدر الاشارة الى أن حكم القضاء الادارى كان قد أكد مفهوم مهم لاستقلال الجامعة ، وحينما أشار الى واقعة استقالة د. أحمد لطفى السيد مدير الجامعة المصرية 1937، بسبب اتصال الاحزاب السياسية بطلاب الجامعة، مما أدى الى حدوث نزاعات بينهم ، وهو ما اعتبره مدير الجامعة ماسا باستقلال الجامعة، مؤديا الى خروجها عن دورها المرسوم لها فى الارتقاء بالمستوى العلمى للطلاب وتنمية روح الإخاء بينهم .