وجه فقهاء قانونيون بارزون انتقادات لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في19 يناير الماضي في شكل مرسوم بقانون, وتقوم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حاليا بمراجعته. وكشفوا عن وجود قصور في هذا القانون من زوايا مختلفة ابرزها إغفاله معيار الخبرة والأهلية والخلو من الأمراض وحد أقصي للسن في شروط الترشح وإهماله وضع شروط حازمة تمنع جمع المرشح بين السلطات واستغلال منصبه في الوصول لمقعد الرئاسة وأشاروا في هذا الشأن إلي أن القانون الحالي يسمح لأعضاء البرلمان والمحافظين والوزراء وضباط الشرطة والجيش بمن فيهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للترشح لانتخابات الرئاسة وممارسة عمله في نفس الوقت. وأكد الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أنه طبقا للإعلان الدستوري لا يوجد مانع من ترشح أعضاء البرلمان لمنصب رئيس الجمهورية وطبقا لقانون الترشح لرئاسة الجمهورية يجوز للمرشح العضو أن يستمر في عضويته وأن يحضر جلسات المجلس وأن يشارك في تشريع القوانين وهو مااعتبره بطيخ قصورا وعوارا في القانون لأن استمرار العضوية وحضور الجلسات يكون بمثابة دعاية انتخابية للمرشح من خلال طرح الأسئلة والاستجوابات علي الحكومة وانتقاده المستمر لسياستها بمبرر ودون مبرر محاولة منه في الظهور أمام جموع الشعب بأنه الأصلح لرئاسة الجمهورية ويعد هذا ظلما لبقية المرشحين الذين لا يتقلدون مناصب رسمية مثل أعضاء مجلس الشعب, وأشار بطيخ إلي أن هذا القصور في القانون ليس الوحيد في القانون الذي أغفل اشتراط مؤهلات معينة وخبرات ضرورية تمكن المرشح من قيادة الدولة في حالة فوزه بالمنصب وهو مايعطي الحق لأي شخص ولو بدون مؤهل أن يخوض الانتخابات الرئاسية كما لم يضع القانون حدا أقصي لسن المرشحين وهذا يمكن أي طاعن في السن من ترشيح نفسه واقترح بطيخ في هذه الجزئية أن لا تتخطي سن المرشح70 عاما كما أشار إلي أن القانون لم يشترط الكشف الطبي علي المرشحين لضمان خلوهم من أي أمراض مزمنه وفي نهاية كلامه تعجب بطيخ من وضع القانون لشروط وضوابط في الترشح لعضوية البرلمان أكثر دقة وصرامة تفاديا لاستغلال السلطة من التي وضعت في قانون الترشح لرئاسة الجمهورية أكبر منصب في مصر. أما الدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون المتفرغ فقد بدأ كلامه بالاعتراف بعدم تنبه المشرع لكل شيء لأنه بشر إلا أن عدم الاشتراط سواء في الاعلان الدستوري أو قانون الانتخابات الرئاسية بضرورة استقالة كل المرشحين من مناصبهم سقطة في القانون وثغرة لا تجوز مع مثل هذا المنصب الحساس, وأكد السيد أن المادة76 في دستور71 كانت تضع شروطا للترشح أصعب من القانون الجديد حيث أتاح لكل من هب ودب أن يترشح لمنصب رئيس الدولة بماله من وقار وحساسية وطالب السيد بضرورة مراجعة هذا القانون مرة أخري خاصة أن المراجعة الأولي من قبل المحكمة الدستورية العليا قد أثبتت عدم جدواها كما طالب بأن يراعي في المراجعة الثانية وضع شروط حازمة تمنع الجمع بين السلطات وتمنع أي صاحب منصب من استغلال منصبه في الوصول للرئاسة لأنه طبقا لهذا القانون يجوز لاعضاء البرلمان والمحافظين والوزراء وكذلك ضباط الشرطة والجيش بمن فيهم المشير( رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة) الترشح لانتخابات الرئاسة وممارسة عملهم في نفس الوقت لذلك تعديل هذه الشروط ومنع هذه الفئات من الترشح يدرأ الشبهات وإلا أن يستقيلوا من مناصبهم حتي يتمكنوا من الترشح. غير أن الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة رأي أنه لا يوجد مايمنع من ترشح نواب مجلس الشعب لرئاسة الجمهورية مع احتفاظهم خلال الدعاية الانتخابية بالعضوية خاصة وأن كل المرشحين لمثل هذا المنصب لهم وضعهم واحترامهم كما استنكر البنا منع بعض الفئات من حق الترشح للرئاسة لأن القانون أتاح لهم ذلك كما أن منع هذه الفئات يؤدي إلي منع مايقرب من نصف الشعب المصري من حق الترشح. واضاف البنا أن تخوف البعض من استغلال السلطة في حال ترشح أحد أصحابها للرئاسة ليس له محل لأنه بالفعل توجد قوانين تحاسب علي استغلال الوظيفة في غير أغراضها كما أن مصر قد دخلت في حياة الديمقراطية وهذه الحياة الجديدة تجعل الشعب لا يقهر من أي رئيس أو برلمان أو حكومة وأشار البنا الي أن عصور مخالفة القانون قد انتهت بانتهاء عبدالناصر والسادات ومبارك كما طالب الأحزاب السياسية والسياسيين بالامتناع عن افتعال واستخدام فزاعات جديدة لا وجود لها ورفض البنا دعوات طرح استفتاء لتعديل قانون الرئاسة لأن القانون الحالي جاء بموافقة غالبية الشعب كما أنه ليس لدينا الوقت الكافي أو التوافق الشعبي لهذا الاستفتاء. وجاء التأييد الكامل للقانون في رأي مصدر قضائي رفيع المستوي عندما قال إن قانون الانتخابات الرئاسية تحكمه الأعراف القانونية التي تعارف عليها المصريون مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والترشح لعضوية البرلمان حيث توجد شروط تمنع بعض الفئات من الترشح إلا بعد ترك مناصبها( الاستقالة) فمن باب أولي أن هذه الفئات تفعل عند الترشح للانتخابات الرئاسية نفس الشيء وفي نفس السياق أشار المصدر إلي أن كل قانون وبه ثغرات ويتلافي القضاة هذه الثغرات بواسطة الأعراف القانونية المستقرة كما أن القانون يحكم هذه المسألة حتي آخر لحظة لأنه يجوز لأي شخص الطعن علي الانتخابات الرئاسية إذا شابها مايدعو لذلك ويكون الطعن من خلال التقدم لمجلس الدولة الذي يفصل في الدعوي وإذا كانت هناك شبهة عدم دستورية فللمجلس أن يحيل القضية إلي المحكمة الدستورية العليا التي تفصل في ذلك.