رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية أمس الأول قرارا بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، بناء على المشروع المقترح من الهيئة والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمنا إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة . وأوضح سامى أن هذا التعديل فى القانون استهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، وفى وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض وفى الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل. ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال السنوات العشر الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التى كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر حيث تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وقيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.ونوه سامى إلى أن القانون الذى تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية وبعد أخذ رأى وزارة الاسكان والشهر العقارى , وتمت مراجعته من مجلس الدولة وتضمن النص على إنشاء «الاتحاد المصرى للتمويل العقاري» . وأضاف أن التعديلات التى تم إقرارها تساعد على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم. كما أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أى تصرف على خلاف ما سبق، والمعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وذلك فضلا عن إلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق. ونص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.