جاء قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 528 متهما من المنتمين للإخوان لفضيلة المفتي، والذى صدر خلال الجلسة الثانية من نظر القضية، ليثير العديد من التساؤلات التى انطوى معظمها على انتقاد للحكم نفسه وسرعة إصداره، ولأنه لا يحق لأحد التعليق على حكم قضائي، فقد ثارت تساؤلات أخرى حول مدى التزام هيئة المحكمة بحقوق المتهمين ودفاعهم خلال نظر القضية، خاصة بعد ما أكده دفاع المتهمين بأن هيئة المحكمة أخلت بحقوقهم. نقيب المحامين سامح عاشور أكد أن هيئة محكمة جنايات المنيا، التى أصدرت القرار أخلت بشكل واضح بحقوق دفاع المتهمين التى كفلها لهم القانون والدستور، حيث إن الدفاع كان قد تقدم بالعديد من الطلبات والمحكمة لم تلتفت لها، وكان من أبرزها طلب رد هيئة المحكمة الذى تقدم به الدفاع ولم تستجب له الهيئة، فى حين أن القانون يوجب إيقاف نظر القضية لحين الفصل فى دعوى الرد. واكد على ضرورة احترام هيئة الدفاع وهو مبدأ يتمسك المحامون به أيا كانت التهمة التى يحاكم عليها المتهمون وأيا كان الموقف تجاههم، مؤكدا أنه برغم أننا ضد جرائم الإخوان إلا أنه عندما يتم تقديم أحدهم للمحاكمة فيجب مراعاة جميع الشروط الدستورية والقانونية خلال المحاكمة، وشدد على أن الإخوان يستفيدون من أخطائنا ويحققون مكاسب لم تكن لهم وتعاطفا لا يستحقونه، وأن قرار جنايات المنيا من شأنه إثارة الرأى العام العالمى ضد مصر، خاصة أنه تحقق نتيجة للإخلال بحقوق الدفاع وانتهاك الدستور والقانون، وكل ذلك من شأنه الإضرار بالوطن. أما المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض، فأوضح أن القانون حدد العديد من الحالات التى يجوز فيها الحكم بالإعدام ومن بينها ارتكاب جريمة القتل المقترن بجناية أو جنحة أخري، ولكن فى حالة تعدد المتهمين يجب على المحكمة أن تتبين وتتأكد من مشاركتهم جميعا فى ارتكاب جريمة القتل أو ارتكاب الجناية أو الجنحة التى اقترنت بالقتل وذلك قبل أن تقرر إعدامهم. وأكد المستشار سالم، أن القرار بإحالة أوراق المتهمين للمفتى ليس معناه الحكم بالإعدام فحكم الإعدام من أقصى ما يمكن تطبيقه، ولذا فقد اشترط من جديد أمام دائرة أخري. وأكد نائب رئيس محكمة النقض حق القاضى فى تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين فى القضية التى ينظرها ومن أول جلسة، ولكن ذلك قد يتحقق فقط فى حالة أن المتهمين جميعا هاربون، وهو ما يسمى بالحكم التهديدي، ولكن فى حالة وجود أحد أو بعض المتهمين فى القضية فيجب مراعاة جميع إجراءات المحاكمة التى أوضحها القانون والتى تبدأ باثبات حضور المتهمين أو غيابهم، ثم إثبات حضور محامين عن المتهمين الحاضرين فقط، ثم تلاوة قرار الاتهام بحق كل منهم، وبعد ذلك يتم السماح للدفاع بالتقدم بطلباته، وبعدها تبدأ مرافعة النيابة، وبعد انتهاء النيابة تقدم المحكمة بمواجهة كل متهم بما نسب إليه وسماع رده، ثم يتم الاستماع للشهود وفض الأحراز إذا وجدوا. من جانبه قال أيمن سلامة استاذ القانون الدولى الجنائى إن قرار المحكمة بإحالة أوراق مرتكبى الجرائم الإرهابية فى مطاى المنيا يوم 13 أغسطس الماضى لم يحد عن صحيح القانون، حيث اتهمتهم المحكمة وفقا للأدلة الثبوتية المختلفة بارتكاب أعمال قتل وعنف وحرق مقار شرطة فى مركز مطاى بمحافظة المنياجنوب مصر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وأضاف أن ما صدر ليس حكما قضائيا قطعيا حاسما أو مبرما بل يعد قرارا محضا من محكمة أو درجة، والذى يستوجب الطعن من قبل النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب القانون، حى لو لم يقم المتهمون بهذا الاجراء، مشيرا إلى أن المشرع المصرى جعل من استخدام الإرهاب أحد الوسائل لتحقيق أغراض التنظيمات غير المشروعة ظرفا مشددا للجرائم المتعلقة بهذه التنظيمات، ومن ثم فإن هيئة المحكمة لم تتجاوز أى حدود فى انزال العقوبة فى حق مرتكبى الجريمة ولم تحد عن صحيح القانون، وذلك وفقا للباب الأول من قانون العقوبات فى مصر، وهو المعنى بالجرائم التى ترتكب ضد أمن الدولة من الداخل. وشدد على أن ما خلفته الجرائم الإرهابية المدعاة أثار فزعا بين العامة، وأن العقوبة لا تقدر بعدد المجنى عليهم، أو الجناة، وإنما العقوبة تنصب على الفعل فى ذاته وأن الضحية فى جريمة «مطاي» ليس الشهيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، أو الشرطى أو الضابط، ولا الاعتداء على مركز شرطة مطاى والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين فحسب بل الضحية هنا فى هذه الجريمة الشنعاء هو أمن الدولة وكيان الدولة المادى والأدبى وترويع المواطنين الآمنين.