هل يجوز ترك المبيت في مزدلفة بسبب الزحام الشديد؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: إن ترك المبيت في مزدلفة للحاج جائز شرعا, وهو المعتمد في الفتوي في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرة هائلة. وذلك استنادا علي أقوال العلماء بسنية المبيت بمزدلفة, وهو قول الإمام الشافعي, وأحمد, بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاج رحله ويجمع المغرب والعشاء. وحتي علي رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر, ومن الأعذار حفظ النفس من الخطر أو توقعه, فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحج في زماننا والذي تحصل فيه الإصابات والوفيات- سواء أكان حاصلا للحاج في مكانه أم متوقعا الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- مرخصا شرعيا في ترك المبيت في مزدلفة عند الموجبين له. وإذا كان النبي صلي الله عليه وآله وسلم قد أرخص للرعاة في عدم المبيت بمزدلفة من أجل رعي أنعامهم, ورخص لعمه العباس رضي الله عنه من أجل سقايته, فلا شك أن الزحام الشديد المؤدي إلي الإصابات والوفيات الناجم عن كثرة الحجاج عاما بعد عام مع محدودية أماكن المناسك أولي في الأعذار من ذلك, لأن أعمال السقاة والرعاة متعلقة بأمورهم الحاجية, أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية, لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلي الإصابات, بل والوفيات, كما هو مشاهد ومعلوم. رجل يسافر لأداء الحج والتجارة, هل يكون له ثواب علي حجه؟ أجابت لجنة الفتوي بالأزهر: لا شك أن الرجل إن أدي فريضة الحج مستوفية الشروط والأركان فحجه صحيح, سواء سافر من بلده لغرض الحج فقط, أو لغرض الحج والتجارة, والذي تكلم فيه العلماء هو ثواب الفريضة بالنسبة له, وذكر حجة الإسلام الغزالي, رحمه الله, إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر, وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره, وإن تساويا تساقطا, والراجح كما ذكر جلال الدين السيوطي ما ذكره حجة الإسلام الغزالي, لأنه قد جاء في الصحيح وغيره, أن الصحابة تأثموا أن يتاجروا في الموسم بمني, فنزل قوله تعالي: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم البقرة.198 الشك في عدد أشواط الطواف حججت العام الماضي وفي طواف الإفاضة تعبت في الشوط الثاني لأني أعاني من آلام حادة في الركبة وتم الطواف من الطابق الثاني, واستعنت بصبي يقود الكرسي المتحرك ولم أتيقن هل أكمل ما تبقي من الأشواط ستة أم سبعة أشواط علما بأن ذلك الصبي أقر بأنه أتم سبعة أشواط وأنا أشك في ذلك ؟ إذا كان السائل قد استعان بصبي ليقوده بالكرسي المتحرك وأن الصبي قد أقر بأنه أكمل ما تبقي من الأشواط فالحج صحيح ولا عبرة بالشك في هذه الحالة. ارتكاب محظور بعذر أرتدي حذاء طبيا لتعويض القصر بإحدي الساقين, وقد أكرمني الله بالحج هذا العام فهل يجوز لبس الحذاء الطبي في أثناء تأدية المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي وهل علي فدية في ذلك أم لا ؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطا أم لا ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: يجوز لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المعد له في مثل حالة السائل لأن هذه ضرورة, والضرورات تبيح المحظورات, لقوله تعالي( وما جعل عليكم في الدين من حرج) ولقوله عز وجل( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج). ولقول سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال( لا ضرر ولا ضرار). وعلي صاحب السؤال الذي يرتدي الحذاء الطبي أن يخرج فدية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وله إخراج القيمة لكل مسكين ما يساوي خمسة جنيهات تقريبا بالعملة المصرية الآن أو بذبح شاة وذلك قياسا علي من غطي رأسه لمرض بها أو أي أذي يلحقه لقوله سبحانه( فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة.196 هل يجوز تكرار العمرة في موسم الحج أو غير موسمه؟ وهل توهب العمرة للأموات؟ أجابت لجنة الفتوي بالأزهر: يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في العمر أو في السنة أو في الشهر, أو في اليوم, حيث لا يوجد نص يمنع ذلك, روي الترمذي وغيره أن النبي, صلي الله عليه وسلم, قال: تابعوا بين الحج والعمرة, قال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات, فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ فقال: سبحان الله أم المؤمنين, وهذا مذهب جمهور الفقهاء في عدم الكراهية, بخلاف المالكية: قالوا يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة, لأن النبي- صلي الله عليه وسلم- لم يفعلها, إلا من سنة إلي سنة, ولو أراد أن يهب ثواب العمرة للأموات فلا مانع من ذلك.