شن خبراء الضرائب هجوما شديدا علي وزير المالية بسبب قراره بإعفاء80% من المخصصات التي تلتزم البنوك بتكوينها لمواجهة مخاطر القروض, ووصفوا القرار بأنه يمثل إهدارا للمال العام, ويخالف نص القانون رقم11 لسنة2013, الذي يفرض ضريبة علي هذه المخصصات. وقالوا: إن الوزير بهذا القرار يثير ما وصفوه بالفتنة الضريبية خاصة انه قد تجاوز سلطاته, وكان يجب إذا أراد إرضاء البنوك أن يصدر مشروع قرار بقانون من رئيس الجمهورية, احتراما للقانون الذي لا يلغي بقرار وزاري. ومازالت مصلحة الضرائب في انتظار القول الفصل في هذه الإشكالية قبل إصدار الإقرارات الضريبية الجديدة التي اقترب موعد طباعتها, تمهيدا لتسليمها للممولين مع بداية يناير المقبل. مصدر مسئول بمصلحة الضرائب يؤكد أن هناك مخالفة صريحة لقانون الضرائب رقم11 لسنة2013 وقعت فيها وزارة المالية, حينما جاء قرار الوزير رقم334 مخالفا للقانون, حيث ألغي القانون11 المادة52 التي كانت تقر إعفاء80% من المخصصات التي تلتزم البنوك بتكوينها, باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي للبنوك وبالتالي أصبحت البنوك في ظل هذا التشريع مطالبة بسداد ضريبة بنسبة100% علي المخصصات التي تجنبها لمواجهة مخاطر القروض, وحينما اعترضت البنوك علي إلغاء هذه المادة التي صدرت بقانون من مجلس الشوري, أعاد وزير المالية العمل بالمادة الملغاة من خلال القرار رقم334 الذي منح البنوك إعفاء80% من هذه المخصصات. وقال إن مخصصات البنوك سنويا تتراوح ما بين5 و6 مليارات جنيه, كان يمكن أن يتم تحصيل ضريبة عليها تتراوح ما بين25,1 و5,1 مليار جنيه, مشيرا إلي أن إقرار البنوك يختلف عن إقرار الشركات أو الفنادق أو شركات البترول. ويري ياسر محارم, خبير الضرائب وأمين عام جمعية الضرائب المصرية, أن القانون رقم11 لسنة2013 الصادر في18 مايو, المادة الرابعة منه تقول: كما تلغي المادة52 بند2 فقرة( أ) والتي كانت تقر اعتماد80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقوائمها المالية التي يتم تقديرها علي أساس التقييم الصادر من البنك المركزي والتي تعد من التكاليف واجبة الخصم للبنوك. ويقول: بناء عليه, فإن إلغاء هذه المادة بموجب هذا القانون, أصبحت لا وجود لها, ولا يجوز لأي بنك خصمها من الإقرار الضريبي إلا أن وزير المالية أصدر القرارين الوزاريين رقمي333 و334 باعتبار هذه المخصصات من التكاليف واجبة الخصم لأغراض احتساب الضريبة, وهو بذلك قد خالف القانون. ويتساءل: هل تقوم مصلحة الضرائب عند إعداد الإقرار الضريبي لسنة2013 وطبعه بخصم تلك المخصصات في الإقرار الضريبي, باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم, وهل هذه المخالفة لا تؤدي لإهدار موارد الدولة؟ ويشير نصر أبو العباس, المحاسب القانوني وخبير الضرائب, إلي ضرورة إصدار قرار جمهوري بتعديل العوار الذي حدث في القانون الأخير باعتماد نسبة100% من مخصصات البنوك ضمن المصروفات واجبة الخصم, لأنها لا تحتسب ضمن أرباح البنوك ويسدد عنها ضرائب بدون وجه حق, لأن المخصصات في البنوك تحتسب طبقا لتعليمات البنك المركزي, وعندما تسدد الديون المشكوك في تحصيلها, ترد للوعاء الضريبي ويحسب عليها ضرائب في ذات السنوات التي تتحقق فيها.