أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجان النوعية انتهت من إعداد ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد مشيرا إلي أن هذا النصف يتضمن عددا من المواد الخلافية التي شهدت آراء متباينة خلال مناقشتها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سلماوي أمس بمجلس الشوري والذي استعرض فيه التعديلات الخاصة بمواد رئيس الجمهورية في الدستور. وكشف سلماوي أن من أبرز التعديلات علي مواد رئيس الجمهورية كانت في المادة119 المتعلقة بالقسم حيث تمالتعديل بإضافة عبارة أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه كما تم تعديل القسم بإضافة جملة وحدة وسلامة أراضيه. وفي المادة121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي الأكثرية في البرلمان فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال30 يوما, يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة الأعضاء خلال30 يوما يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وعرض برنامجه علي مجلس الشعب, وإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا, ويدعوا رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفي المادة125 تم النص علي أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور. أما المادة127 والتي تتعلق بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة تم النص علي ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب, وتمت اضافة فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وفي المادة130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي تم تعديلها لتنص علي أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب, وقال سلماوي إن هذا التعديل لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا. وبشأن المادة133 فنصت علي أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس يوجه إلي المحكمة الدستورية العليا. أما المادة134 فنصت علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.