تصاعدت حدة الخلاف بين وزارة المالية والبورصة المصرية حول أحقية الوزارة في فرض ضريبة دمغة نسبية علي نشاط البورصة, حيث تبحث محكمة استئناف القاهرة بجلسة29 أكتوبر المقبل الطعن المقدم من البورصة والذي تطالب من خلاله باعتبارها من الجهات الحكومية التي يسري عليها الإعفاءات المقررة بالمادة14 من قانون ضريبة الدمغة رقم111 لسنة.1980 ويستند طعن البورصة علي عدة أسباب منها أنها شخص اعتباري عام طبقا للقرارات الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وطبقا للقانون رقم95 لسنة1992 المنظم لسوق المال والذي احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة لبورصتي القاهرة والإسكندرية ليستمرا في ممارسة نشاطهما تحت اسم البورصة المصرية, بجانب قرار رئيس الجمهورية رقم191 لسنة2009 والخاص بالاحكام المنظمة لعمل البورصة يؤكد علي الشخصية العامة للبورصة. وأضاف الطعن أن الفتاوي الصادرة أيضا من مجلس الدولة التي تعرضت للتكييف القانوني للبورصة وآخرها الفتاوي الصادرة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ملف رقم1718/21/75 سجل رقم391 لسنة1998 وجاء بها أن البورصة شخص اعتباري عام وأكدت علي ذلك الإحكام التي أصدرتها المحكمة الادارية العليا في إحكامها مثل الحكم رقم1261 لسنة35 قضائية ومفاده أن البورصة مرفق عام اقتصادي. وانتهي الطعن بان البورصة لم ينص قانون إنشائها صراحة علي أنها هيئة عامة الا انها تتمتع بمقومات الهيئة العامة مما يجعلها تخضع للاستثناءات التي قررتها المادة14 من قانون ضريبة الدمغة وطالبت بإلغاء الحكم القضائي الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية بالزامها بدفع ضريبة الدمغة كما قررتها لجنة الطعن في طعنها رقم1463 لسنة.2007 إما مصلحة الضرائب فإنها تصر علي أن البورصة كمرفق اقتصادي لا يدخل تحت مسمي الهيئات العامة أو الجهات الحكومية التي تتمتع باستثناءات قانون ضريبة الدمغة لذا فإنها تطالب بتأييد حكم أول درجة الابتدائي بإلزام البورصة بدفع الضريبة علي الوعاء الضريبي الذي قررته لجنة الطعن عن سنوات النزاع المحددة من عام2000 وحتي31 أكتوبر.2005 وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبد اللطيف سرحان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الكريم حسن وأحمد المصيلحي رئيسي المحكمة بأمانة سر مجدي هلال هلال تأجيل الدعوي لسماع المرافعة وتقديم المذكرات.