رئيس موازنة النواب: نسب الفقر لم تنخفض رغم ضخ المليارات!    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار دولار    مقتل 18 عراقيا فى غارات للتحالف بسوريا    إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله    إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ إثر اغتيال نصر الله    سي إن إن: الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح بري محدود للبنان لكن القرار لم يتخذ    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    الفيفا يعلن عن المدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم للأندية    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    ضبط 1100 كرتونة تمر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة    طوارئ في الموانئ بسبب سرعة الرياح والطقس السئ    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة    إسرائيل: دمرنا قسمًا كبيرًا من مخزون حزب الله الصاروخي    أحدث ظهور ل يوسف الشريف في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    عمرو أديب يشكك بركلة جزاء الأهلي ويقارنها بهدف منسي: الجول الحلال أهو    صلح شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.. والأخير يرد: انتى تاج راسى    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    «غرور واستهتار».. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على الهزيمة أمام الزمالك    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    انخفاض جماعي.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية العامة بنيويورك    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلم ديربى الموت من داخل مباراة كأس السوبر.. صورة    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي (فيديو)    المخرج هادي الباجوري: كثيرون في المجتمع لا يحبون فكرة المرأة القوية    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون الجديد في قضايا الخلاف في التقدير
غالي: انقضاء الدعاوي القضائية الخاصة بضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 09 - 2006

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد وتعليمات جديدة تتعلق بانقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون الجديد لضريبة الدمغة، وانهاء المنازعات المقيدة او المنظورة امام المحاكم وفقا لحكم المادة الرابعة من القانون. نصت المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 علي انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك اذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه وتمتنع المطالبة بما لايسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوي.
وقال غالي: إنه في جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها وذلك ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدمه الي المحكمة المنظورة أمامها خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واشار الوزير في تصريحات صحفية الي انه لتطبيق هذه المادة يراعي توافر مجموعة من الشروط منها ان تكون الدعوي مدنية ومقيدة او منظورة امام القضاء باختلاف درجاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون وهو أول اغسطس الماضي.
وايضا ألا تتجاوز قيمة الضريبة محل النزاع 5000 جنيه وتحسب هذه القيمة علي أساس مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليه لكل سنة علي حدة وفقا لقرار لجنة الطعن او حكم المحكمة المطعون فيه حسب الاحوال اما الشرط الثالث فهو ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي.
واكد الوزير انه في حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب علي انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة.
وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة علي النموذج المرفق تفيد انقضاء الدعوي وابراء ذمة الممول وعلي مأموريات الضرائب كل في مجال اختصاصها حصر الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي المحاكم علي اختلاف درجاتها الخاضعة لاحكام هذه المادة ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء او الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا جميع البيانات بهذه الدعاوي.
واضاف غالي: انه علي جميع المأموريات وكل ذي مصلحة الالتزام بما ورد بهذه القواعد والتعليمات والعمل بموجبها.
واضاف الوزير: ان المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 نصت علي انه في غير الدعاوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة امام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها في تطبيق حكم هذه المادة.
أوضح الوزير انه تم مراعاة ان المقصود بالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها هو مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة علي حدة والمقيدة او المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون من واقع صحيفة الدعوي او الطعن المرفوعة من الممول او من المصلحة ويقوم الممول مقابل انهاء المنازعات باداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 الف جنيه و60% اذا تجاوزت المبالغ 155 الف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمةالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي اذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
واكد الوزير مرة ثالثة انه في جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المنازع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.