أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد وتعليمات جديدة تتعلق بانقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون الجديد لضريبة الدمغة، وانهاء المنازعات المقيدة او المنظورة امام المحاكم وفقا لحكم المادة الرابعة من القانون. نصت المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 علي انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك اذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه وتمتنع المطالبة بما لايسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوي. وقال غالي: إنه في جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها وذلك ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدمه الي المحكمة المنظورة أمامها خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. واشار الوزير في تصريحات صحفية الي انه لتطبيق هذه المادة يراعي توافر مجموعة من الشروط منها ان تكون الدعوي مدنية ومقيدة او منظورة امام القضاء باختلاف درجاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون وهو أول اغسطس الماضي. وايضا ألا تتجاوز قيمة الضريبة محل النزاع 5000 جنيه وتحسب هذه القيمة علي أساس مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليه لكل سنة علي حدة وفقا لقرار لجنة الطعن او حكم المحكمة المطعون فيه حسب الاحوال اما الشرط الثالث فهو ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي. واكد الوزير انه في حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب علي انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة. وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة علي النموذج المرفق تفيد انقضاء الدعوي وابراء ذمة الممول وعلي مأموريات الضرائب كل في مجال اختصاصها حصر الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي المحاكم علي اختلاف درجاتها الخاضعة لاحكام هذه المادة ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء او الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا جميع البيانات بهذه الدعاوي. واضاف غالي: انه علي جميع المأموريات وكل ذي مصلحة الالتزام بما ورد بهذه القواعد والتعليمات والعمل بموجبها. واضاف الوزير: ان المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 نصت علي انه في غير الدعاوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة امام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها في تطبيق حكم هذه المادة. أوضح الوزير انه تم مراعاة ان المقصود بالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها هو مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة علي حدة والمقيدة او المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون من واقع صحيفة الدعوي او الطعن المرفوعة من الممول او من المصلحة ويقوم الممول مقابل انهاء المنازعات باداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 الف جنيه و60% اذا تجاوزت المبالغ 155 الف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمةالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي اذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. واكد الوزير مرة ثالثة انه في جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المنازع عليها.