تبحث دائرة "الضرائب" بمحكمة استئناف القاهرة في جلسة 29 أكتوبر المقبل طعنًا للبورصة تطالب فيه من باعتبارها من الجهات الحكومية التي يسري عليها الإعفاءات التي قررتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980. واستندت في ذلك إلى عدة أسباب منها أنها شخص اعتباري عام طبقًا للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وطبقا لقانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال الذي احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة لبورصتي القاهرة والإسكندرية وعلى استمرارهما في مباشرة نشاطهما تحت مسمي البورصة المصرية كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالاحكام المنظمة للبورصة. وأضافت البورصة أن الفتاوي الصادرة أيضًا من مجلس الدولة التي تعرضت للتكييف القانوني لها وكان آخرها فتوى الصادرة لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء والتي تحمل ملف رقم 75/21/1718 سجل رقم 391 لسنة 98. وأكدت هذه الفتوي أن البورصة شخص اعتباري عام كما أكدت أن تلك الأحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا في أحكامها منها الحكم رقم 1261 لسنة"35.ق" بأنها مرفق عام اقتصادي. وانتهي محامي البورصة في مذكرته الدفاعية إلى أن قانون إنشاء البورصة لم ينص صراحة علي أنها هيئة عامة إلا أنها تتمتع بخصائص المرفق العام، مطالبًا بأن ينطبق عليها الاستثناءات التي قررتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة. أما مصلحة الضرائب التي يمثلها في القضية وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لها فقد أكدت أن البورصة مرفق اقتصادي يحقق عوائد مادية من وراء نشاطه ولا تدخل تحت مسمي الهيئات العامة أو الجهات الحكومية التي تتمتع باستثناءات في تطبيق قانون ضريبة الدمغة عليها،وفقا لبوابة الاهرام. وقالت إن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة بإلزام البورصة بدفع قيمة الضريبة المستحقة علي نشاط البورصة خلال فترة النزاع التي حددتها من أول أكتوبر عام 2000 حتي 31 اكتوبر 2005 هو حكم قضائي صحيح، وطالبت بتأييده أمام محكمة الاستئناف، وقررت تأجيل النزاع لتقديم المذكرات من طرفي القضية.