الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيديو)    الانتخابات الفرنسية.. رئيس الوزراء يتقدم باستقالته للرئيس ايمانويل ماكرون    «هنا جلست أخت العروسة وأخو العريس».. الصور الأولى لسيارة زفاف العروسين بعد انتشالها من نهر النيل (خاص)    جامعة بني سويف تحقق المركز10 محليا و1109 عالميا بالتصنيف الهولندي ليدن    تراجع سعر الفراخ البلدى واستقرار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 8 يوليو 2024    حزب الله: شن 9 هجمات على مواقع عسكرية تابعة ل جيش الاحتلال الإسرائيلي    خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري    "لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية    إزالة 231 مخالفة إشغال طريق في كفر الدوار بالبحيرة    خطوات استعلام نتيجة البكالوريا 2024.. بهذه الطريقة عبر موقع وزارة التربية السورية    مدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.. ما الشروط المطلوبة؟    سياسي فرنسي يحذر من عواقب موقف ماكرون المؤيد للحرب في أوكرانيا    شقيقة الزعيم كيم تهدد كوريا الجنوبية: قواتنا جاهزة لأي انتهاك    قائمة الاهلي لمواجهة طلائع الجيش.. غياب الشناوي للراحة وكهربا لأسباب فنية    بعد نجاحه في «ولاد رزق 3».. على صبحي ينضم ل «سيكو سيكو»    تقارير: قائد إسبانيا على رادار ميلان    "وعد من النني وزيزو".. تفاصيل زيارة أشرف صبحي معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالدقهلية    حرارة شديدة لمدة أسبوع.. الأرصاد تُعلن تطور جديد بشأن الطقس    مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بمدينة أجا بالدقهلية    بعد الإعلان رسميا.. طريقة التقديم للوظائف الشاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024    حماقي يكشف عن ألبومه الجديد «هو الأساس»    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    استشاري غذائي: استخدام الأكل في الترغيب و الترهيب لدى الأطفال من أخطر أسباب السمنة    إصابة زوج كامالا هاريس بكوفيد 19 بعد لقائه الرئيس بايدن    بايدن: لم أكن بمثل هذا التفاؤل بشأن مستقبل أمريكا    "التنظيم والإدارة" يحدد موعد المقابلات في مسابقة شغل وظائف بوزارة الري    لمناقشة الخطط المستقبلية.. محافظ المنيا يعقد أولى اجتماعاته مع القيادات التنفيذية    وزير الطيران المدني يتفقد مبنى الخدمات الجوية    بالفيديو.. وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية الطرق الصوفية بمناسبة العام الهجري الجديد    صفارات الإنذار تدوى في غلاف غزة    وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت    عبدالرحيم كمال يعلن توقفه عن متابعة الكرة في مصر    حلو الكلام.. يا نهري الحزين كالمطر    إسلام الكتاتني ل"الشاهد": الإخوان يرسمون صورة ملائكية عن قيادات الجماعة    ماجد منير ل قصواء: مصر نجحت فى جمع القوى السودانية لأول مرة فى مكان واحد    محمد حمدي: أحداث شخصية الشهيد أحمد الشبراوي يقدم لها وحدها مسلسل كامل    الزمالك: حصلنا على الرخصة الأفريقية.. وكان هناك تعاون كبير من المغربى خالد بوطيب    هل ينفع أعمل عمرة وأهديها لسيدنا النبي؟.. تعرف على أمين الفتوى    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد    خالد الغندور: يجب شكر رئيس بيراميدز «الإماراتي» لهذا السبب    الشعبة: إنفراجة قريبة في أزمة نقص الأدوية.. ونُطالب بتدخل وزير الصحة    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: وضع خطة للنهوض بالمدينة وتحقيق التنمية    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال    يوسف الحسيني للحكومة قبل مثولها أمام البرلمان: "بلاش قطع للكهرباء"    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «بداية شهر أبيب أبو اللهاليب»    غرق شاب في بحر إدكو بالبحيرة    وكيل لجنة الخطة والموازنة: حضور الحكومة بالكامل أمام مجلس النواب.. اليوم    علاء السقطي: على الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلي 10%    هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)    مركز المناخ: مخاطر ارتفاع موجات الحرارة تؤثر على المحاصيل الزراعية    محافظ الفيوم: نجدد العهد أمام الجميع وسنبذل قصارى جهدنا    الخطوط الجوية العراقية تستئنف رحلاتها بين بغداد وموسكو 16 يوليو    «يحتوي على مركب نادر».. مفاجأة عن علاقة الباذنجان بالجنان (فيديو)    حسام موافي يحذر من الجلوس لفترة طويلة: «موضوع قاتل» (فيديو)    تعرف على موعد أول إجازة رسمية بعد رأس السنة الهجرية 1446.. و الإجازات المتبقية في 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوشقة» يتقدم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب
القانون أداة تشريعية تمكن الدولة من الوفاء بالالتزامات الدستورية
نشر في الوفد يوم 05 - 11 - 2019

المشروع من أهم القوانين التى تسنها الدولة لاتصاله بحقوق الأفراد وحرياتهم
تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمشروع قانون إلى المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالإجراءات الجنائية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه من أهم القوانين التى تسنها الدولة لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، وأن القانون هو الأداة التشريعية التى تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين. كما أن القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستورى بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها فى الدستور.
وإلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
السيد الأستاذ الدكتور/ على عبدالعال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد..
مقدمه لسيادتكم بهاء الدين أبوشقة عضو مجلس النواب وآخرون، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام..
مقدمه لسيادتكم
بهاء الدين أبوشقة
عضو مجلس النواب
رقم العضوية «589»
مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ بهاء الدين أبوشقة
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
رقم «150» لسنة 1950
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته.
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وعلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب،
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه
مقدم إلى مجلس النواب
«المادة الأولى»
يستبدل بنصوص المواد أرقام «366، 366 مكرراً، 367، 368، 369، 370، 371، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 380، 381، 382، 387» من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية:
مادة «366»:
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
مادة «366 مكرراً»:
تشكل فى كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها بالمادة «366» من هذا القانون، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها، اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة «367»:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
مادة «368»:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة «369»:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
مادة «370»:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف
مادة «371»:
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.
مادة «373»:
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة جنايات الدرجة الثانية كل الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات الدرجة الأولى.
مادة «374»:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
مادة «375»:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مادة «376»:
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
مادة «377»:
لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة «378» فقرة أولى:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.
مادة «380»:
مع مراعاة حكم المادتين «129»، «130» لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، إذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول أو لم يحضر الجلسة المحددة بعد إعلانه قانونا على أن يكون ذلك مسبباً، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، ولها أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة «381»:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة «382»:
وفى جميع الأحوال تحكم محكمة الجنايات بدرجتيها فيما يحال إليها من جنحة مرتبطة بجنايات
ولو تبين لها أن لا وجه لهذا الارتباط وفى جميع الوقائع التى يتبين فيها للمحكمة قبل أو بعد تحقيقها أنها تعد جنحة لو لم تكن مرتبطة بجناية.
مادة «387»:
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة بمحل اقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، بنفسه أو وكيله، تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتنظر الدعوى،
«المادة الثانية»
يضاف إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فصل ثانٍ بعنوان «استئناف الجنايات» يتضمن المواد أرقام «419 مكرراً»، «419 مكرراً/ 1»، «419 مكرراً/ 2»، «419 مكرراً/ 3»، «419 مكرراً/ 4»، «419 مكرراً/ 5»، «419 مكرراً/ 6»، «419 مكرراً/ 7»، «419 مكرراً/ 8»، «419 مكرراً/ 9»، «419 مكرراً/ 10»، نصوصها كالآتى:
الفصل الثانى
استئناف الجنايات
المادة (419 مكررا)
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات.
المادة (419 مكررا / 1):
يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنايات من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
المادة (419 مكررا/ 2):
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة.
المادة (419 مكررا/ 3):
يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (419 مكررا/ 4):
يحصل الاستئناف بتقرير ومذكرة بأسباب الاستئناف موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ويودعان قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك فى ظرف أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (419 مكررا/ 5):
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف ومذكرة إيداع أسباب الطعن وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم بإخطار باقى الخصوم بها.
المادة (419 مكررا/ 6):
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
الماد (419 مكررا/ 7):
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمع المحكمة أقوال المستأنف.. والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه وأوجه دفاعه ودفوعه كما تسمع باقى الخصوم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (419 مكرراً/ 8):
لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام - بناء على استئناف النيابة العامة - أن تأخذ رأى المفتى وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.
المادة (419 مكررا/ 9):
إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام وجب على النيابة العامة أن تعرضه على محكمة جنايات الدرجة الثانية مشفوعا بمذكرة رأيها خلال ثلاثين يوما من إيداع أسباب الحكم، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه، كما لو كانت الدعوى مطروحة عليها، بناء على استئناف المحكوم عليه، وفى جميع الأحوال تنظر المحكمة الدعوى الصادر فيها الحكم بالإعدام غير مقيدة بأسباب استئناف المحكوم عليه أو النيابة العامة.
المادة (419 مكررا/ 10):
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف. فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة للمحكومة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين (129) و(130) من هذا القانون.
المادة الثالثة
تلغى المادتان رقما (372) و(383) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
المادة الرابعة
يعمل بأحكام استئناف الجنايات المضافة إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 اعتبارا من أول يناير عام 2020، وتسرى أحكام الاستئناف فى مواد الجنايات على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة الخامسة
جميع الطعون التى تم تقديمها اعتبارا من 1/ 5/ 2017، إعمالا لنص القانون رقم 11 لسنة 2017، تعتبر منقوضة بقوة القانون من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تحال القضايا الخاصة إلى محكمة استئناف الدرجة الثانية تلقائيا.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.