تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر العقوبات الموقعة في القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في أهل مصر يوم 25 - 09 - 2016

وضع مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، عددًا من النصوص التي تغلظ العقوبات على المهربين، أو القائمين بأفعال ترتبط بها.
وينشر موقع "أهل مصر"، هذه العقوبات، والتي جاءت كالتالي:
مادة 2: "لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4: "يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًا إليها.
مادة 6: "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضما إليهًا.
2. إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3. إذا تعدد الجناه، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4. إذا كان الجاني موظفًا عامًا، أو مكلفا بخدمة عامة، أو ارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5. إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6. إذا كان المهاجر المُهرَب إمرأة، أو طفلًا، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوى الإعاقة.
7. إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر، أو هوية مزورة، وإذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8. اذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7: "تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2. إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3. إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهَرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4. إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم، في ارتكاب الجريمة.
5. إذا كان عدد المهاجرين المُهرَبين يزيد عن عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك، متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6. إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر أو إتلافها.
7. إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
8. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
كما يعاقب بالسجن كلًا من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المُهَربين، أو جميعهم، أو نقلهم، أو سهل، أو قدم لهم أية خدمات مع ثبات علمه بذلك، ويلزم الجاني، بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب، ومعيشته، ومن يرافقه، لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته، ويعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.