بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب وما زلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسة    المجلس الوطني الفلسطيني يدين اغتيالات الاحتلال الإسرائيلي في جنين    قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد    بايدن: سأستمر في السباق الرئاسي وسأفوز بولاية ثانية    «بايدن» يتهرب من الإجابة على سؤال بشأن خضوعه لفحص عصبي    جمال علام: قادرون على تحقيق أحلام المصريين في أولمبياد باريس    «مش عارف تنظم لعيبتك».. إبراهيم سعيد ينتقد مجلس الزمالك بعد عقوبات كاف (فيديو)    خالد جلال: دكة بدلاء الزمالك وراء تراجع مستوى الزمالك    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    وزير التربية والتعليم يوضح أهم التحديات التي تواجه الوزارة    الارصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 35    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في لبنان    محمد ثروت يتحدث عن كواليس فيلمه الجديد أوسكار عودة الماموث: مثلنا مع كائن غير موجود    أول ظهور علني لرئيس وزراء سلوفاكيا منذ محاولة اغتياله.. ماذا قال؟    «بايدن»: خضعت لفصوحات كورونا قبل مناظرة ترامب.. كنت أعاني من نزلة برد شديدة    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    بيزنس حفلات التخرج.. رقص وجلسات تصوير وعروض فنية    ماكرون يشيد بمستوى المنتخب الفرنسي خلال مواجهته أمام البرتغال في «يورو 2024»    محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد.. صور    وزير الثقافة الأسبق عبدالواحد النبوي: دار الوثائق بها 110 ملايين وثيقة ترجع للعصر الفاطمي    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    منال الوزيرة ال 12.. ومشاكل المحليات    ملف مصراوي.. زفاف نور الشربيني.. وتأهل إسبانيا وفرنسا لنصف نهائي يورو2024    بعد دقائق.. ثروت سويلم ينفي نفسه بسبب الأهلي وبيراميدز (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 6 يوليو 2024 بالصاغة    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضي الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي    جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج الجديد عقب تسلمه المهام.. قرارات وتوجيهات مهمة    مصرع شخصين وإصابة 7 في حادثي سير بالمنيا    الغرفة التجارية: لا يوجد أي مؤشر لانخفاض أسعار السيارات في السوق    عبد الرحيم علي يهنئ ماجد موسى بقرار مد خدمته رئيسًا لجمارك مطار القاهرة    استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 6 يوليو 2024    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    قرار من وزير التربية والتعليم الجديد بشأن الثانوية العامة    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    عملية «شفط دهون» تنهي حياة سيدة سعودية بأحد المراكز الطبية في القاهرة    عمرو أديب يوجه رسالة للمواطنين: «إحنا تعبنا.. نستنى شهرين» (فيديو)    «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل».. مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة    يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نشهد إنجازا تاريخيا.. ولنرى إلى أي مدى سنصل    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    تزوير توكيلات وقوة أمنية.. ماذا حدث لشقيق عصام صاصا بحدائق الأهرام؟    التصريح بدفن عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بسوهاج    حزب الله: بهذه الصواريخ قصفنا مستوطنة مرجليوت    مترجم "فرقة العمال المصرية": البريطانيون أجبروا المصريين على العمل    الري: تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بترعة السويس    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    مواجهة سرقات التيار وخفض نسبة الفقد.. أهم ملفات وزير الكهرباء (فيديو)    سقوط سيارة فى المياه أثناء حفل زفاف بالدقهلية ووجود مصابين    شروط التقديم لمدارس الإنتاج الحربي 2024 بعد مرحلة الإعدادية والأوراق المطلوبة    أكثر من قرن.. حزب العمال البريطانى من النشأة إلى السلطة    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    رؤية هلال شهر المحرم 1446 كما أعلنتها دار الإفتاء    شيخ الأزهر من ماليزيا: مأساة فلسطين هي جريمة إبادة تجاوزت بشاعتها كل الحدود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش
نشر في أهل مصر يوم 11 - 07 - 2021

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش ، وتم إحالته لمجلس الدولة.
تقرير اللجنة التشريعية بالنواب
وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
اقرأ أيضا غضب ب البرلمان بعد اتهام نائب للمرأة بأنها سبب التحرش
تقييم الأثر التشريعي
اقرأ أيضا تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان
وأشار التقرير إلى أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها وإن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
اقرأ أيضا فريدة الشوباشي عن التحرش: البعض لا ينظر إلا للنصف الأسفل من المرأة
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات
المادة 306 مكرراً (أ)، يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة 306 مكرراً (ب): فتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.