صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ثلاثة قوانين تتضمن تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والجمارك، كما وافق علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم. وتضمن القانون رقم 174 لسنة 2018، والذي صدق عليه الرئيس التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات، كما وافق علي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان هذا القانون يأتي في اطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية. اضاف الوزير أن القانون يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وينص القانون علي انه إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس الجاري يستفيد بخصم نسبته 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، في حين يستفيد بخصم نسبته 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال 45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولي، كما يتيح القانون فرصة أخري للاستفادة من هذه المزايا وهي الحصول علي خصم 50% من الغرامات والضريبة الاضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يوماً التالية للمهلة الثانية. وأوضح الوزير أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الاضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة بالاضافة إلي غرامات الجمارك.. وبالنسبة للجمارك فإن القانون يضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك في غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد علي أن يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون. وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم او لجان التحكيم علي اختلاف درجاتها حيث يتم تطبيقه لاول مرة. علي أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018. كما وافق الرئيس علي القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدي وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء علي البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء علي تصميم موقع، والاعتداء علي سلامة الشبكة المعلوماتية. وحول جرائم الاحتيال والاعتداء علي بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلي شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع.. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية.