أسئلة كثيرة وردت إلي "المساء الديني" من القراء تتعلق بالعبادات والعلاقات الاجتماعية بين المسلم وأخيه وكذا بين الزوجين بالإضافة إلي الاستفسار عن المعاملات وبعض الأمور التي تتطلب رأي الدين وذلك لكي تمضي حياتهم في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية. ويتم عرض هذه الأسئلة علي علماء الدين المشهود لهم بالورع والتقوي وامتلاك ناصية العلم. في حلقة هذا الأسبوع يجيب الشيخ حاتم مصطفي إمام وخطيب مسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم علي بعض هذه الأسئلة. العربون * يسأل أحمد حسن ما حكم "العربون" في عمليات البيع والشراء؟ ** العربون معناه اتفاق كل من البائع والمشتري علي سلعة ما. ثم يقوم المشتري بإعطاء البائع جزءاً من المال علي أن يعطيه المال المتبقي بعد ذلك وهذا جائز عند بعض العلماء ولكن يترتب عليه أنه إذا رفض المشتري اعطاءه بقية المال أو تراجع عن السلعة فإن المال لا يعود إليه وإنما للبائع. والأفضل للبائع أن يتنازل عن هذا المال ويعيده للمشتري تأليفاً للقلوب وإزالة للأضغان والأحقاد. * يسأل محمد الزهيري ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء فترة الحيض؟ ** جماع الحائض من المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله. قال تعالي: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". وذهب جماعة من أهل العلم إلي أنها كبيرة من الكبائر وعلي الواطئ كفارة وهي دينار أو نصفه. والدينار يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب وعليه فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة مع التوبة والاستغفار. هذا إن جامعها أثناء الحيض أما إن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فذهب بعض العلماء إلي أنه لا شيء في ذلك والأولي أن يكون بعد الاغتسال عملاً بقوله تعالي: "حتي يطهرن" أي ينقطع عنهن الدم. وذهب البعض إلي تحريم ذلك مستدلين بقراءة حمزة والكسائي وغيرهما: "حتي يطهرن" أي يغتسلن. والأولي في ذلك أن لا يجامع زوجته أثناء الحيض ولا بعد انقطاع الدم إلا بعد الاغتسال. المسح علي الشراب * يسأل محمود غنيم: ما حكم المسح علي الشراب ومتي يجوز المسح؟ ** المسح علي الشراب رخصة من الشرع بشرط أن يكون طاهراً أو أن يلبسها بعد كمال الطهارة بعد ذلك إن أحدث فإنه يجوز له أن يتوضأ ولا يغسل قدميه بل يمسح عليهما والمسح يكون لظاهرة القدم لا باطنه. ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ويبطل المسح إذا صار الماسح جنباً أو انتهت مدة المسح أو خلع شرابه أو حدث قطع في هذا الشراب. والدليل علي ذلك قوله تعالي: "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين" بخفض اللام في أرجلكم في قراءة أبو عمر والبصري وابن كثير وشعبة وأبو جعفر.. وبقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن شعبه قال: كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما". الصلاة في البيت * تسأل نيفين نعيم هل يفضل لمن فاتته الجماعة في المسجد أن يصلي فيه أم يرجع إلي بيته فيصلي مع زوجته؟ ** الأفضل للرجل إذا ذهب إلي المسجد ووجد الجماعة انتهت أن يعود إلي بيته فيصلي مع زوجته لكي يحصل كل منهما علي فضل الجماعة وهو "بضع وعشرون درجة" كما ثبت ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم. لكن إذا وجد جماعة أخري في المسجد فالأولي أن يصلي مع الجماعة الثانية لأن الأصل في صلاة الرجل أن تكون في المسجد والمرأة في بيتها خير لها وأجرها كامل. * تسأل هانم السيد: توفي رجل عن زوجة وأربع بنات وليس له أولاد ذكور وكان يمتلك بيتاً. فكيف تقسم تركته وهل يحق لأخوة الزوج ووالده التقاسم في ملكية هذا البيت؟ ** ما تركه الميت سواء بيتاً أو غيره يقسم علي ورثته وعليه فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث أي البنات لقوله تعالي: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن" وللبنات الثلثان لتعددهن قال تعالي: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" وللأب السدس فرضاً والباقي تعصباً ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب. فالمسألة من أربع وعشرين. للزوجة ثلاثة أسهم وهو الثمن وللبنات ستة عشر سهماً وللأب خمسة أسهم أربعة فرضاً وواحد تعصباً. ولا شيء للأخوة. * يسأل حسام الدين عبدالسميع ما هي الطريقة الصحيحة الواردة عن النبي صلي الله عليه وسلم في تحريك الأصبع عند قراءة التشهد أثناء الصلاة؟ ** الإشارة بالأصبع عن التشهد من السنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم. فقد روي أحمد عن وائل بن حجر في صفة صلاته صلي الله عليه وسلم: "ثم قعد فافترش رجله اليسري ووضع كفه اليسري علي فخذه وركبته اليسري وجعل حد مرفقه الأيمن علي فخذه اليمني ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها". قال الإمام البيهقي رحمه الله : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرار حركتها حتي لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد "كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته" فالحاصل أن أصل الإشارة بالأصبع ثابت وقد اختلف أهل العلم في كيفيته علي ثلاثة أقوال: 1 أنه يحركها دائماً. 2 أنه يحركها إذ امر باسم الله وعند الدعاء 3 أنه لا يداوم علي التحريك بل يشير مرة واحدة ولعل أقرب الأقوال إلي الصواب أن تحرك دائماً تحريكاً متئداً. جوائز المسابقات * يسأل ماجد سعد ما حكم المال الذي يكسبه الإنسان عن طريق الاتصالپبرقم معين أو ارسال رسالة إلي رقم ما وما شابه ذلك. وما الحكم إذا كسب فريضة حج من خلال ذلك.. هل تسقط عنه الفريضة؟ ** المعلوم أن الجوائز التي يحصل عليها الإنسان من جراء اتصاله برقم معين أو ارسال رسالة إلي رقم ما تقسم إلي قسمين: الأول أن تكون هذه الجائزة هي اتصال مجموعة من المتسابقين وفي هذه الحالة فالمال المربوح حرام لأنه قمار وهو منهي عنه لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". الثاني: أن تكون الجائزة عبارة عن هدية من شخص أو تبرع من إنسان والجميع يتسابق عليها وفي هذه الحالة لا شيء فيها. أما بالنسبة إذا كانت الجائزة فريضة حج أو عمرة فإذا كانت من القسم الأول فغير جائزة ولا تسقط الفريضة. أما إذا كانت من القسم الثاني فيجوز وتسقط الفريضة.